قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 448/1994
تاريخ صدور القرار : 1994/03/02

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
      ـــــ
المجلس الأعلى
      ـــــ
الغرفة الدستورية

ملف رقم: 94/929
مقرر رقم: 448   

باسـم جلالـة الـملك

في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم التاسع عشر من شهر رمضان  1414موافق 22  فبراير 1994.

إن الغرفة الدستورية

وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الثاني 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصل 102 من الدستور.

نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.

نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،

نظرا لرسالة السيد وزير الدولة في الداخلية والاعلام رقم 39 بتاريخ 18 رمضان 1414 موافق فاتح مارس 1994 الموجهة الى السيد رئيس الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها السيد وزير الدولة المذكور اعتبارا للشغور الحاصل بمجلس النواب نتيجة وفاة السيد عبد الرحمان القادري النائب لدائرة لمريسة بعمالة سلا أن تصرح هذه الغرفة بشغور مقعد النائب المتوفى المشار اليه أعلاه، طبقا لمقتضيات الفصل 50 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1972) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،

وحيث إن الفصل 50 من هذا الظهير الشريف ينص على أنه بصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب اجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر تبتدئ من التاريخ الذي ثبت فيه للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى شغور هذا المقاعد،

وحيث ثبت من نسخة موجزة من رسم الوفاة المدلى بها في الملف أن السيد عبد الرحمان القادري توفي بتاريخ سادس عشر جمادى الثانية عام 1414 موافق فاتح دجنبر 1993،

وحيث يستنتج مما تقدم أنه يتعين على الغرفة الدستورية عملا بالفصل 50 من الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) المشار اليه أعلاه، التصريح بشغور مقعد النائب المذكور لثبوت وفاته،

لهذه الأسباب

تصرح بشغور مقعد السيد عبد الرحمان القادري النائب لدائرة لمريسة، عمالة سلا.
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور.

بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.

الإمضاءات:

مَحمد ميكو     مكسيم أزولاي      عبد العزيز بنجلون
                  الحسن الكتاني    محمد الناصري     امحمد بحاجي                 

 محمد مشيش العلمي