المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/855
مقرر رقم: 447
إدريس السنتيسي
ضد
عبد الكريم غلاب
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان موافق 22 فبراير 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404(14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الأعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد إدريس السنتيسي بواسطة الأستاذ محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، بتاريخ 12 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية، والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو 1993 بالدائرة الانتخابية النيابية "بطانة احصين" بعمالة سلا، والتي أسفرت عن فوز السيد عبد الكريم غلاب،
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها، نيابة عن المطعون في انتخابه، الأستاذ إدريس المراكشي، المحامي بنفس الهيئة، بتاريخ 18 غشت 1993؛
ونظرا للبحث الذي أمرت الغرفة الدستورية بإجرائه وانتدبت المقرر المعين للقيام به،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الاولى للطعن، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، وذلك لكون السلطات المحلية بعمالة سلا خرقت مسطرة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التي تم التراضي حولها في اللجنة الوطنية للسهر على العمليات الانتخابية؛
حيث إن المسطرة الوحيدة لتشكيل مكاتب التصويت هي تلك المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير المشار إليه أعلاه؛
وحيث إن الطاعن لم يثبت أن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه قد تم تغييرها فيما يخص كيفية تشكيل مكاتب التصويت، كما لم يثبت بأن هذه المقتضيات قد وقع خرقها في النازلة، مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار،
فيما يخص الوسيلة الثانية للطعن، المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 30 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك لكون بعض رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تنفيذ مقررات العامل بتعيين نواب عنهم، وعينوا عوضهم أشخاصا آخرين من اختيارهم،
حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لتدعيم ما يدعيه مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة، هي كذلك، بالاعتبار،
فيما يخص الوسيلة الثالثة للطعن، المتخذة من خرق مقتضيات الفصول 23 و26 و27 من الظهر الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك، من جهة، لكون سلطات عمالة سلا لم تسلم الطاعن توصيلا نهائيا عن تصريحه بالترشيح إلا بعد 96 ساعة من افتتاح الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، لكون هذه السلطات منعته، بصفة تعسفية، من مواصلة حملته الانتخابية؛
حيث إنه، فيما يتعلق بالوجه الاول من هذه الوسيلة، فإن الفصل 26 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه ينص صراحة على أنه"يسلم، بعد الادلاء بوصول دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصول نهائي في ظرف الاربعة أيام الموالية لايداع التصريح بالترشيح ما عدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفصل 22 أعلاه"،
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على التوصيل النهائي، الذي أدلى به الطاعن رفقة عريضته، أن هذا الأخير أودع تصريحه بالترشيح لعضوية مجلس النواب بمقر عمالة سلا بتاريخ 11 يونيو 1993، وأن عامل هذه العمالة سلمه توصيلا نهائيا عن هذا التصريح بتاريخ 15 يونيو 1993، أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 26 المذكور؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت كون التوصيل النهائي لم يسلم له إلا بعد التاريخ الذي يحمله، مما يكون معه هذا الوجه من الوسيلة غير جدير بالاعتبار؛
وحيث إنه، فيما يتعلق بالوجه الثاني من الوسيلة، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت منعه من مواصلة حملته الانتخابية، مما يكون معه هذا الوجه من الوسيلة غير جدير، هو كذلك، بالاعتبار.
فيما يخص الوسيلة الرابعة للطعن، المتخذة من كون المطعون في انتخابه سمح لنفسه بإقحام المقدسات الوطنية العليا في حملته الانتخابية،
حيث إن الوثيقة الوحيدة التي أدلى بها الطاعن لتبرير ادعائه هي نسخة من منشور وردي اللون يحمل عنوان "الاحزاب الديمقراطية الاربعة تقدم مذكرة إلى اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات" ويتضمن نص المذكرة المرفوعة الى هذه اللجنة بتاريخ 20 ذي الحجة 1314 الموافق 11 يونيو1993،
وأن هذه المذكرة تضمنت استنكار الاحزاب المذكورة لترشيح بعض الوزراء والاشخاص اللامنتمين واعتبرته خرقا للدستور ولما أعلنه جلالة الملك ودعا إليه في خطبه في عدة مناسبات،
حيث إنه لم يثبت لا من الوثيقة المستدل بها ولا من البحث الذي انتدبت الغرفة الدستورية المقرر المعين للقيام به، أن المطعون في انتخابه تحدث باسم المقدسات الوطنية العليا، مما تكون معه هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس؛
فيما يخص الوسيلة الخامسة للطعن المتخذة من كون المطعون في انتخابه استعمل، لمراسلة الناخبين، الاوراق الرسمية لأكاديمية المملكة المغربية،
حيث إنه يتضح من الاطلاع على الوثيقة الوحيدة التي أدلى بها الطاعن لتبرير هذه الوسيلة، أن الأمر يتعلق بصورة مطابقة للاصل من رسالة مؤرخة بالرباط في 12 يونيو1993 وجهها السيد عبد الكريم غلاب الى السيد محمد الزواوي يخبره فيها بأنه مرشح للانتخابات التشريعية بدائرة "بطانة احصين" ويدعوه للتصويت لصالحه،
وأن هذه الرسالة تحمل في طليعتها اسم المطعون في انتخابه وصفته كـ "عضو أكاديمية المملكة المغربية"، كما أنها مذيلة باسمه وبصفته كـ "عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مدير العلم"،
وأن هذه الوثيقة لا تفيد أن المطعون في انتخابه استعمل في دعايته الانتخابية الاوراق الرسمية لأكاديمية المملكة وإنما تثبت فقط كونه أشار في مراسلته المذكورة الى صفته كعضو أكاديمية المملكة المغربية، وهو أمر ليس مخالفا لأية قاعدة قانونية أو أخلاقية، مما تكون معه هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار؛
فيما يخص الوسيلة السادسة للطعن، المتخذة من كون الطاعن استعمل في دعايته الانتخابية الصحيفة اليومية التي يشرف عليها،
حيث إن صور قصاصات الصحف التي أدلى بها الطاعن لتبرير وسيلته غير مشهود بصحتها ولا يمكن بالتالي اعتمادها حجة على ما يدعيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه الوسيلة،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد إدريس الستنتيسي بتاريخ 12 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي