المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/830
مقرر رقم: 446
عناوي الأشهب
ضد
جلال السعيد
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان موافق 22 فبراير 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الاعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد عناوي الأشهب بتاريخ 12 يوليوز 1993، المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية النيابية "وادي زم" إقليم خريبكة، والتي أسفرت عن فوز السيد محمد جلال السعيد،
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذ محمد أنيق، المحامي بهيئة الدار البيضاء؛ نيابة عن المطعون في انتخابه؛
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد مشيش العلمي، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الفصل 25 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ينص في فقرته الاولى على أنه "يجب أن تتضمن العرائض اسم الطالب وصفته ومحل سكناه وأسماء ومحل سكنى المنتخبين المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها؛
وحيث إن هذه البيانات أساسية ويترتب عن انعدامها عدم قبول الطلب وبالتالي رفضه،
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان محل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه بيانا صحيحا،
وأنه يتعين بالتالي رفضها.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد عناوي الأشهب بتاريخ 12 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني امحمد بحاجي محمد مشيش العلمي