المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/811
مقرر رقم: 444
عبد الرحمان الشريف القباج
ضد
مبارك العيساوي
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان موافق 22 فبراير 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهيررقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو 1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم1405 (2 أكتوبر1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الاعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد عبد الرحمان القباج، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 8 يوليوز 1993، والتي يلتمس فيها التصريح بالغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية الثالثة (سعادة الاوداية)، عمالة مراكش المنارة، التي اسفرت عن فوز السيد مبارك العيساوي؛
ونظرا للمذكرة التوضيحية التي تقدم بها نيابة عن الطاعن المذكور الاستاذ أحمد الدغرني، المحامي بهيئة الرباط، والمسجلة بكتابة هذه الغرفة بتاريخ 13 يوليوز 1993،
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذان محمد المعروفي وعبد القادر البقيوي المحاميان بهيئة مراكش، بتاريخ 8 أكتوبر 1993 نيابة عن المطعون في انتخابه؛
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 25 من الظهير بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية فان العريضة يجب أن تتضمن اسم الطالب وصفته ومحل سكناه واسماء ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابه وأسباب البطلان المستند اليها وان تكون مرفقة بالمستندات التي يراها كفيلة بتدعيم الاسباب المذكورة ؛
وحيث إن وجوب ذكر اسم الطالب في العريضة يستوجب توقيعها من طرفه أو من طرف نائبه؛
وحيث إن عريضة الطالب قد جاءت خالية من كل توقيع الشيء الذي يتعين معه التصريح برفضها،
لهذه الأسباب
تصرح برفض الطلب الذي تقدم به السيد عبد الرحمان القباج بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي