المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/789
مقرر رقم: 443
الحسين أصابان
ضــــد
مولاي امحمد الخلــيفــة
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان موافق 22 فبراير 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الاعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد الحسين أصابان بواسطة الاستاذ عمر محيي المحامي بهيئة مراكش، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بتاريخ 8 يوليوز 1993 والتي يلتمس فيها التصريح بإلغاء الانتخابات التشريعية المباشرة المجراة يوم 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية الاولى (جيليز ـ القصبة) بعمالة مراكش المنارة والتي أسفرت عن فوزالسيد مولاي امحمد الخليفة؛
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة للطعن بفروعها الخمسة المتخذة من كون العمليات الانتخابية لم تنجز طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 30 و31 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 20 جمادى الاولى 1397 (9 مايو 1977) والفصول 41 الى 44 من القانون رقم 12.92 بتاريخ ثاني ذي الحجة 1412 (4 يونيو 1992) وذلك، من جهة أولى، لعدم مراعاة أوقات افتتاح الاقتراع واختتامه، ومن جهة ثانية، لعدم اشارة بعض محاضر العمليات الى مطابقة أو عدم مطابقة عدد الغلافات لعدد الامضاءات، ومن جهة ثالثة، لكون الامضاءات التي تحملها بعض المحاضر، إما غير معرف بأسماء أصحابها وإما متكررة وإما صادرة عن أشخاص لم يكونوا أعضاء في مكاتب التصويت وإما تختلف ما بين الصفحة الاولى والصفحة الأخيرة من المحضر، ومن جهة رابعة، لكون بعض مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا أو حضرها أحد أعوان السلطة أثناء عملية الفرز أو تغيب عنها رئيسها لاداء الصلاة أو ترأسها أشخاص ليست أسماؤها واردة ضمن قائمة الاحتياط التي أعدتها السلطة المحلية، ومن جهة خامسة، لكون محضر المكتب رقم 27 تضمن فرقا بين عدد الاصوات الصحيحة والاصوات التي حصل عليها مختلف المرشحين،
حيث إن الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار اليه أعلاه ينص في فقرته الرابعة على أنه "يبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"،
وحيث إن الفصل 48 من نفس الظهير ينص في فقرته الاولى على أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت هي التي يمكن الطعن فيها لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى،
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية التي أدلى بها الطاعن أن المخالفات المثارة في الفروع الاول والثالث والخامس من الوسيلة لم يقع عرضها على مكاتب التصويت قصد البت فيها وتضمين المقررات المتخذة بشأنها في محاضر العمليات مما تكون معه الفروع الثلاثة من الوسيلة غير مقبولة،
وحيث إنه، فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة، فإن ما سجل من ملاحظات بشأنها في محاضر العمليات هي تلك التي وقع تدوينها بمحضر مكتب التصويت رقم 1 الذي عثر فيه على غلاف زائد تم استبعاده وبمحضر مكتب التصويت رقم 13 الذي عثر فيه على غلافين زائدين على عدد المصوتين وقع استبعادهما كذلك وبمحضر مكتب التصويت رقم 74 الذي عثر فيه على غلاف زائد لم يقع اعتباره،
وحيث إن القرارات التي اتخذتها مكاتب التصويت الثلاثة بشأن الغلافات الزائدة قرارات مطابقة للقانون،
وحيث إن عدم تسجيل أية ملاحظات بمحاضر مكاتب التصويت الاخرى يستنتج منه بالضرورة أن عدد الغلافات التي عثر عليها بصناديق الاقتراع كان مطابقا لعدد المصوتين بهذه المكاتب،
وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة يعتبر لذلك غير مرتكز على أي أساس،
وحيث إنه، فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة، فإن المسائل المترتبة عن عمليات التصويت التي وقع تسجيلها بالمحاضر تنحصر، من جهة، في المسائل المدونة بمحضر المكتب رقم 52 الذي أشير فيه الى كون المقدم أخذ وثيقة تحمل نتائج الانتخابات أثناء الفرز من عند أحد أعوانه داخل المكتب، ومن جهة أخرى، في الملاحظة المسجلة بمحضر مكتب التصويت رقم 62 التي جاء فيها بأن أحد أعضاء المكتب قد تغيب لمدة نصف ساعة لاداء صلاة الجمعة،
حيث، من جهة أولى، إن كون أحد المقدمين قد أخذ من أحد مساعدين وثيقة تتضمن نتائج فرز الاصوات بالمكتب رقم 52 ليس عملا محظورا ولم يكن من شأنه، على كل حال، أن يغير من نتيجة الاقتراع،
وحيث، من جهة أخرى، فإنه لم يقع التنصيص في محضر مكتب التصويت رقم 62 على أن رئيس هذا المكتب هو الذي تغيب مدة نصف ساعة لاداء صلاة الجمعة،
وحيث علاوة على ما سبق، فإن عدد أعضاء المكتب لم يكن في أي وقت من الاوقات أقل من الحد الادنى للاعضاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 المشار إليه أعلاه،
وحيث إنه لم يثبت على كل حال بأن الغياب القصير لأحد أعضاء المكتب ـ كيفما كانت صفته ـ قد كان له تأثير على سير العمليات الانتخابية،
وحيث إن الفرع الرابع من الوسيلة يعتبر هو كذلك غير مرتكز على أي اساس،
وحيث إنه يتعين إذن رفض الطلب،
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد الحسين أصابان بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي