المملكة المغربية الحمد لله وحده
ـــــ
المجلس الأعلى
ـــــ
الغرفة الدستورية
ملف رقم: 93/783
مقرر رقم: 442
أحمد بوجعدة
ضــــد
أحمد بنعابد
باسـم جلالـة الـملك
في السنة الرابعة عشرة بعد أربعمائة وألف وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان موافق 22 فبراير 1994.
إن الغرفة الدستورية
وهي مؤلفة من رئيسها السيد محمد ميكو، الرئيس الاول للمجلس الأعلى وأعضائها السادة: مكسيم أزولاي، وعبد العزيز بنجلون والحسن الكتاني ومحمد الناصري وامحمد بحاجي ومحمد مشيش العلمي.
نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفيذ نص مراجعته بمقتضى الظهير الشريف رقم 155-92-1 بتاريخ 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992) وخصوصا الفصول 57 و78 و79 و102 من الدستور.
نظرا للظهير الشريف رقم 176-77-1 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مايو1977) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى.
نظرا للظهير الشريف رقم 289-83-1 بتاريخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) بمثابة قانون يؤهل بموجبه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والأعضاء المتألفة منهم الغرفة الدستورية بهذا المجلس في 6 محرم 1404 (13أكتوبر 1983) جميع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية وفق الشروط والإجراءات المقررة فيها وذلك إلى بداية دورة أكتوبر الأولى من فترة النيابة التشريعية المقبلة.
نظرا للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 154-84-1 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) القاضي بأن يستمر العمل بأحكام الظهير الشريف رقم 289-83-1 الصادر في 7 محرم 1404 (14 أكتوبر 1983) إلى أن يتقلد أعضاء الغرفة الدستورية الجدد مهامهم،
نظرا للظهير الشريف رقم 350-93-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1414 (17 سبتمبر 1993) يتعين السيد الحسن الكتاني عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 1.93.351 الصادر في 29 ربيع الاول 1414 (17 سبتمبر 1993) بتعيين السيد محمد الناصري عضوا بالغرفة الدستورية،
نظرا للظهير الشريف رقم 525-93-1 الصادر في 12 شعبان 1414 (25 يناير 1994) بتعيين السيد محمد ميكو رئيسا أول للمجلس الاعلى،
نظرا للعريضة التي تقدم بها السيد أحمد بوجعدة بواسطة الاستاذ محمد لبصير، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والمسجلة بكتابة الغرفة الدستوري بتاريخ 8 يوليوز1993، والتي يلتمس فيها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية المباشرة التي أجريت بتاريخ 25 يونيو1993 بالدائرة الانتخابية النيابية للصخور السوداء، بعمالة عين السبع الحي المحمدي، والتي أسفرت عن فوز السيد أحمد بنعابد،
ونظرا للمذكرة الجوابية التي تقدم بها الاستاذ محمد الصبري، المحامي بنفس الهيئة نيابة عن المطعون في انتخابه،
ونظرا للتقرير الذي أعده المقرر المعين السيد محمد الناصري، الذي عرض القضية على الغرفة الدستورية،
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الطعن الذي تقدم به الطالب بصفته ناخبا مقيدا بالدائرة النيابية المشار إليها أعلاه يعتبر مقبولا شكلا، لاستيفائه للشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.77.176 بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى.
وفي الموضوع:
حيث يعيب الطاعن في وسيلته الوحيدة على الاقتراع كونه لم يتم طبقا للاجراءات المقررة في القانون؛
فيما يتعلق بالفروع الاول والخامس والسادس من الوسيلة المتخذة من كون أعضاء بعض مكاتب التصويت لا يحسنون القراءة والكتابة (الفرع الاول) ومن عدم تخصيص طاولات للفرز رغم تجاوز عدد الناخبين 200 ناخب (الفرع الخامس) ومن عدم تحقق رؤساء مكاتب التصويت من مطابقة عدد الغلافات مع عدد المصوتين (الفرع السادس)،
حيث إن الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.77.177، المشار اليه أعلاه، ينص في فقرته الرابعة على أنه "يبت المكتب في جميع المسائل المترتبة عن عمليات التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات"،
وحيث إن الفصل 48 من نفس الظهير ينص، في فقرته الاولى، على أن المقررات التي تتخذها مكاتب التصويت هي التي يمكن الطعن فيها لدى الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى،
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية التي أدلى بها الطاعن أن المخالفات المشار إليها في الفروع الثلاثة من وسيلته لم يقع عرضها على مكاتب التصويت قصد البت فيها وتضمين المقررات المتخذة بشأنها في محاضر العمليات، مما تكون معه هذه الفروع الثلاثة من الوسيلة غير مقبولة،
فيما يتعلق بالفرعين الثاني والثالث من الوسيلة، المتخذين من عدم تضمين بعض المسائل المترتبة عن عمليات التصويت بمحضر المكتب رقم 27 وعدم البت فيها وتضمين المقررات المتخذة بشأنها في محضر العمليات؛
حيث إن هذين المأخذين عاريان من كل إثبات، إذ أن الطاعن، فضلا عن كونه لم يدل بما يثبت أن نواب بعض المرشحين قد طلبوا تسجيل بعض الملاحظات في محاضر مكتب التصويت رقم 27، فإنه لم يدل كذلك بالمحضر الذي زعم بأن الشرطة القضائية قد حررته بشأن منع رئيس المكتب المذكور لأربعة أشخاص من التصويت، مما يكون معه هذان الفرعان من الوسيلة غير مقبولين كذلك؛
فيما يتعلق بالفرع الرابع من الوسيلة، المتخذ من عدم تحقق بعض رؤساء مكاتب التصويت من هوية الناخبين وحرمانهم أحيانا من ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الادلاء بالبطاقة الوطنية أو بواسطة شهود؛
حيث إن الفصل 43 من القانون رقم 92-12 بتاريخ 4 يونيو 1992 ينص في فقرته الاولى على أن الوثيقة الوحيدة التي يجب على الناخب تقديمها عند دخوله قاعة التصويت هي بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها، ولم يشترط المشرع الإدلاء بأية وثيقة أخرى لإثبات هوية الناخب؛
وحيث إنه لا يقع اللجوء الى الوسائل الاخرى التي أشار اليها الطاعن في عريضته لإثبات الهوية، إلا إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها، كما يتضح ذلك من مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 43 المذكور؛
وحيث إن الطاعن لم يثبت بأن مكاتب التصويت، التي أشار اليها في عريضته، قد حرمت من التصويت ناخبين يتوفرون على بطاقتهم الانتخابية أو على القرار القضائي القائم مقامها أو ناخبين نسوا بطاقتهم الانتخابية أو أضاعوها وعرف بهويتهم أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب؛
وحيث إن محاضر مكاتب التصويت، التي يوثق بها الى أن يثبت ما يخالفها، لم تتضمن أية ملاحظة في هذا الصدد؛
وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة يعتبر إذن غير مرتكز على أي أساس؛
فيما يتعلق بالفرع السابع من الوسيلة: المتخذ من عدم إمضاء بعض المحاضر من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب؛
حيث إن نسخ المحاضر التي أدلى بها الطاعن ليس مصادقا عليها وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.77.177 بتاريخ 9 مايو 1977، الشيء الذي لا يمكن معه اعتبارها حجة على ما يدعيه الطاعن من كون أصولها لم يوقعها رؤساء وأعضاء المكاتب المعنية،
وحيث أن هذا الفرع من الوسيلة يعتبر إذن غير مرتكز على أساس،
فيما يتعلق بالفرع الثامن من الوسيلة، المتخذ من خرق مبدأ سرية الاقتراع وذلك لكون أحد الناخبين قد دخل مع زوجته الى المعزل بمكتب التصويت رقم 18 ولكون ناخبة أخرى دخلت المعزل بمعية والدها بمكتب التصويت رقم 31؛
حيث إنه، بالرغم من كون هاتين الواقعتين قد تمت الاشارة اليهما في المحضرين المتعلقين بالمكتبين المذكورين أعلاه، فإن الطاعن لم يدل بما يثبت أن هاتين الواقعتين كان لهما تأثير على صحة الاقتراع ونتيجته،
وحيث إن هذا الفرع الاخير من الوسيلة يعتبر هو كذلك غير مرتكز على أي أساس،
وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق، يتعين التصريح برفض الطعن الذي تقدم به السيد أحمد بوجعدة.
لهذه الأسباب
ترفض الطلب الذي تقدم به السيد أحمد بوجعدة بتاريخ 8 يوليوز 1993،
وتأمر بتبليغ هذا المقرر على الفور الى مجلس النواب.
بهذا صدر المقرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بمقر الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بالرباط.
الإمضاءات:
مَحمد ميكو مكسيم أزولاي عبد العزيز بنجلون
الحسن الكتاني محمد الناصري امحمد بحاجي
محمد مشيش العلمي