المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 362
مقرر عدد: 74
باسم جلالة الملك
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه؛
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في27 جمادى الاولى 1390 (30 يوليوز 1970) الذى هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى و بالأخص الفصلين 18 و19 منه؛
وبناء على الرسالة الصادرة عن معالي الوزير الأول في 29 دجنبر 1971 و الرامية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور، الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية او التنظيمية للظهير الشريف الصادر في 14 من جمادى الاولى 1381 (24 أكتوبر 1961) والمتعلق بتقسيم تراب المملكة الى قيادات جهوية للقوات المسلحة الملكية؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث ان الظهير الشريف المستفتى في شأنه يقتصر على التنصيص علی تقسيم المملكة الى ست قيادات اقليمية للقوات المسلحة الملكية تعين مساحتها وحدودها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الدفاع الوطني، و على جعل على رأس كل قيادة اقليمية ؛ ضابط يعين بظهير شريف و یكون تابعا لسلطة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية؛
و حيث ان مضمون الظهير السالف الذكر الذي ينحصر في تقسيم تراب المملكة الى قيادات جهوية، ليس من المواد التي جعلها الفصل 45 من الدستور وبعض الفصول الاخرى منه، ضمن مجال القانون؛
مما يستتبع - وفقا للفصل 46 من الدستور - انه يندرج ضمن المجال التنظيمي؛
من أجــلــه
تصرح بان مضمون الظهير المستفتی في شأنه داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر اعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وهی متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصرى، وامحمد بن يخلف بصفتهما عضوين.
و حرر بالرباط في 21 ذو القعدة 1391
( الموافق 8 يناير 1972)
الإمضاءات
ابراهيم قدارة محمد المكي الناصرى امحمد بنيخلف