قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 71/1971
تاريخ صدور القرار : 1971/12/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده   
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية                

ملف عدد: 359
مقرر عدد: 71

باسم جلالة الملك

ان الغرفة الدستورية؛
بناء على الفصل 50 من القانون التنظيمي المتعلق بتأليف
مجلس النواب وانتخاب أعضائه.
وبناء على الرسالة الموجهة اليها من معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 4 دجنبر 1971 والمطلوب فيها من الغرفة الدستورية اثبات شغور مقعد السيد محمد الجعيدى اثر استقالته من عضويته بمجلس النواب،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث انه من الثابت أن السيد محمد الجعيدى العضو بمجلس النواب قدم استقالته من هذه العضوية،
الشيء الذي يبرر اقرار شغور مقعده،

من اجــلــه

تقرر الغرفة الدستورية انه ثبت لديها شغور مقعد السيد محمد الجعيدى النائب المستقيل،

بهذا صدر المقرر اعلاه من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وهي متركبة من السادة : ابراهيم قدارة بصفته رئيسا، ومحمد المكي الناصرى، ومحمد بنيخلف بصفتهما عضوين.

و حرر بالرباط في 19 شوال 1391 (8 دجنبر 1971).

الإمضاءات

ابراهيم قدارة        محمد المكي الناصرى         محمد بن يخلف