المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13670/46
المقرر: 29
دائرة صفرو
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد لحسين وبكرين ولحسن وسعيد وبناصر بن حمو ولحسن الساكن اولهم بآيت لحسن واحساين، وثانيهم بآيت صالح، وثالثهم بآيت بوعزة اقليم فاس تلك العريضة المسجلة في 30 ماي 1963 والتي يطعنون بها في سير العمليات الانتخابية للنواب الجارية يوم 17 ماي 1963 بدائرة صفرو ناحية فاس
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الاولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد لحسين وبكرين ومن معه اقتصرت على طلب تجديد الانتخابات ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه، فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد الحسين وبكرين ومن معه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في حادي عشر يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمن الشفشاوني