قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 28/1980
تاريخ صدور القرار : 1980/02/07

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 442/80
مقررعدد: 28

باسم جلالة الملك
مقرر

ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45 و46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول تحت عدد 136 وتاريخ 28 صفر 1400 الموافق 17 يناير 1980 والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستوريةبشأن الطبيعةالقانونية أو التنظيمية لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 349/ 58 /1 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 مايو 1959) باحداث مصلحة التموين العسكري،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان الفصل الثالث المشار اليه أعلاه ينص على رتب هيئة مصلحة التموين العسکری المماثلة للرتب المخولة لهيئة ضباط الأسلحة وهيئات المصالح المشبهة بها كما حددها الفصل 38 من الظهير الشريف رقم 11/ 58/ 1 الصادر في 8 ذی القعدة 1377 (27 مايو1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية حسبما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 9/73/1 المؤرخ في سابع ذي الحجة 1392 (12 يناير 1973).
وحيث انه فيما يرجع لموظفي الادارات العمومية المدنية والعسكرية فان الفصل 45 من الدستور قد أدرج في نطاق القانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
وحيث ان المقتضيات المستفتى في شأنها تتعلق بتسلسل الرتب الادارية لموظفي مصلحة عسكرية ويجعلها مماثلة لرتب الضباط العسكريين.
وحيث ان رتبة الضابط العسکری تحدد حالته وتمنحه بذلك ضمانات أساسية.
وحيث انه نتيجة لذلك فان هذه المقتضيات تدخل في عداد المواد التي يشملها اختصاص القانون كما حددها الدستور ولا سيما الفصل 45 منه .

من أجــلــه

تصرح بأن مضمون الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 349/ 58/ 1 الصادر في 6 ذى القعدة 1378 (14 مايو 1959) المشار اليه أعلاه هو من اختصاص القانون .
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ 20 ربیع الاول عام 1400 الموافق لسابع فبراير 1980 عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة : مكسيم أزولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيري، محمد بحاجي، محمد مشیش العلمي بصفتهم أعضاء

وحرر بتاريخ 20 ربيع الأول عام 1400 الموافق 7 فبراير 1980

الامضاءات:
ابراهيم قدارة       مكسيم أزولاي      عبد الصادق الربيع

عبد العزيز بنجلون     محمد الودغيرى     محمد بحاجي

  محمد مشيش العلمي