المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
اللجنة الدستورية المؤقتة
رقم الملف: 313
رقم القرار: 28
دائرة تطوان
إقليم تطوان
باسم جلالة الملك
= = = = = =
مقــرر
===
أن اللجنة الدستورية المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-194 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، ولا سيما الفصل 34 منه،
وبناء على الظهير الشريف رقم 1-70-206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليوز 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه،
ونظرا للعريضة المقدمة من محمد الطيب الفرطاخ والمسجلة بتاريخ 11 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستورية والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت في صحة العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 28 غشت 1970 بدائرة تطوان لاختيار نائب بمجلس النواب،
و نظرا للوثائق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف،
و بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد بن يخلف في تقريره،
عن الاعتراضات المتخذة من انحياز السلطات المحلية بقبيلة بني حسان وبني يدر لصالح المرشح الفائز أثناء الحملة الانتخابية وإرغام رؤساء مكاتب التصويت على الإمضاء على محاضر بيضاء قبل يوم الاقتراع:
حيث أن الانتقادات المذكورة لم يؤيدها الطاعن بأية حجة مقنعة ولم يستشهد حتى ببدء للإثبات، مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار،
عن الاعتراضات المتخذة من ارتكاب عدة مخالفات يوم الاقتراع في خمسة مكاتب للتصويت بالبادية:
حيث على فرض صحة هذه الانتقادات، فإنها محصورة في خمسة مكاتب للتصويت لا يفوق عدد الاصوات المنازع فيها 1250، وبالتالي ليس من شأنها التأثير على نتيجة الاقتراع نظرا لظروف الحال وخاصة للفرق الشاسع بين ما حصل عليه الفائز من أصوات وما كان من ....،
عن الانتقادات المتخذة من ارتكاب عدة مخالفات يوم الاقتراع وقبله في مدينة تطوان:
حيث يدعي الطاعن من جهة أن الباشا وخليفته رفضا تسلم لائحة ممثليه في مكاتب التصويت و من جهة أخرى أن سيارة كانت تحمل أوراق الدعاية لمنافسه يوم الاقتراع رغم أن الدعاية كانت ممنوعة في ذلك اليوم،
لكن حيث أن المدعي لم يستدل بأي دليل مقنع ولم يدل حتى ببدء للإثبات مما يجعل ادعاءه غير مرتكز على أساس،
من أجــلــه
تقرر اللجنة الدستورية مايلي:
1) رفض الطلب المقدم من محمد الطيب الفرطاخ
2) تبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
بهذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستورية المتركبة من معالي الرئيس الأول للمجلس الأعلى السيد أحمد ابا حنيني بصفته رئيسا للجنة و من جناب الوكيل العام لجلالة الملك لدى هذا المجلس السيد ابراهيم قدارة ومن المستشارين بالمجلس الأعلى المعينين من طرف الرئيس الأول، السيدين ادريس بنونة، و محمد بن يخلف - مقررا - و من القاضي بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى المعين من طرف المدعي العام لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السيد محمد بن عزو، بصفتهم أعضاء.
الرئيس المدعي العام المستشار المستشار المقرر
القاضي بالنيابة العامة