قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 28/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/10/29

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       --- 
ملف عدد: 262
مقرر عدد: 28

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور وبالأخص الفصول 48 و49 و50 منه،

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 (الموافق 16 ماي 1963) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 16 و17 منه؛

وبعد الاطلاع على الرسالتين والمذكرة الواردة عن معالي الوزير الأول الذي يعبر فيها عن إرادته تغيير مقتضيات الظهير الشريف رقم 1-57-295 المؤرخ بسابع ربيع الأول عام 1377 (2 أكتوبر 1957) بشأن ضمانة القطن المسلم لمكتب الري لبني عمير وبني موسى مستفتيا هل لموضوع المقتضيات التي يشير إليها صبغة تنظيمية.

وبناء على الفصل 48 من الدستور المحدد لميدان القانون والناص على أنه "يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور،
- المبادئ الأساسية للقانون المدني والقانون الجنائي،
- تنظيم القضاء بالمملكة،
- الضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين"؛

وبناء على الفقرة الأولى من الفصل 53 من الدستور التي تنص على أنه "يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق الشروط التي ينص عليها قانون تنظيمي" وبناء على الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ بواحد وعشري جمادى الثانية عام 1383 (9 نونبر 1963) المعد بمثابة القانون التنظيمي للمالية الذي لا ينسب صبغة قانون المالية إلا لقانون مالية السنة والقوانين المصححة ولقانون التصفية دون إشارة إلى النصوص التي بمقتضاها تمنح الدولة ضمانتها.

وحيث إن الظهير المؤرخ بسابع ربيع الأول عام 1377 (2 أكتوبر 1957) المشار إليه أعلاه لا يدخل في نطاق الفصل 48 من الدستور وليست له صبغة قانون مالية.

لهذه الأسباب

تصرح الغرفة الدستورية بأن موضوع المقتضيات المستفتى فيها هو من حيز النصوص التنظيمية؛

وبه صدر المقرر أعلاه في 22 جمادى الثانية عام 1384 موافق 29 أكتبر 1964 عن الغرفة الدستورية المتركبة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

  أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي   محمد المكي الناصري   أحمد بن منصور المنصوري    محمد بلقزيز