المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملف: 13669/45
المقرر: 28
صفرو
إقليم فاس
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمتها جماعة آيت السبع - ايموزار كندر الساكنون بايموزار كندر عمالة اقليم فاس تلك العريضة المسجلة في 22 ماي 1963 بعمالة فاس بدائرة صفرو والتي تتضمن الشكوى الى القائد الممتاز من شيخ القبيلة ومن معه
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصول المتعلقة بالنزاع في انتخاب النواب والمستشارين من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية ولا سيما الفصل 20 – الفقرة الثانية – والفصلين 22-24 منه،
وحيث ان العريضة التي قدمتها جماعة آيت السبع - ايموزار كندر اقتصرت على الشكوى الى القائد من شيخ القبيلة ومن معه ولم تتضمن النزاع ضد النائب المنتخب فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة جماعة آيت السبع
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في حادي عشر يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد حماد العراقي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني حماد العراقي عبد الرحمن الشفشاوني