المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 420/78
مقرر عدد:7
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه،
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الاول في 19 شوال 1398( 22 شتنبر 1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 432.65 الصادر في 23 ربيع الثاني 1385
(21 غشت 1965) بشان اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الاداريةالأمانة العامة للحكومة،
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الفصل 45 من الدستور عدد على سبيل الحصر المواد التي تندرج في ميدان القانون كما ان الفصل 46 نص صراحة على " أن المواد الأخرى التي لا يشملها القانون يختص بها المجال التنظيمي". وحيث ان مضمون المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه المزمع الغاؤه من طرف الحكومة والذي يتعلق باختصاصات وزارة وتنظيم مصالحها لا يدخل في أية مادة من المواد المذكورة في الفصل 45 من الدستور والتي يختص القانون بالتشريع فيها فانه يدخل حينئذ في المجال التنظيمي .
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون المرسوم الملكي رقم 65 .432 الصادر في 23 ربيع الثاني 1385 (21 غشت 1965) بشان اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الإدارية الأمانة العامة للحكومة داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 25 شوال 1398 (28 شتنبر 1978 ) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمي بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ 25 شوال 1398 (28 شتنبر 1978)
الامضاءات:
ابراهیم قدارة مكسيم ازولای عبد الصادق الربیع
عبد العزيز بنجلون بحاجي محمد محمد مشيش العلمي