المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 238
مقرر عدد: 7
باسم جلالة الملك
مقرر
إن الغرفة الدستورية
بناء على الدستور
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 ماي 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية ولاسيما الفصل 22 منه.
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب.
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد غانا محمد بن عبد الله الساكن بشارع ابن تاشفين مقابل باطا بالدار البيضاء والمسجلة بكتابة الغرفة تحت عدد 238 بتاريخ 6 يناير 1964 في شأن الطعن في سير العمليات الانتخابية التي جرت يوم ثاني يناير 1964 بدائرة سيدي بنور لتعين نائب.
وبعد الاطلاع على محتويات الملف.
حيث إن العرائض يجب أن تتضمن أسماء المنتخبين (بالفتح) المنازع في انتخابهم وأسباب البطلان المستند إليها حسبما ينص على ذلك الفصل 22 من القانون التنظيمي.
وحيث إن الطالب لم يبين اسم خصمه المطعون في انتخابه ولم يطلب إبطال الانتخاب وكانت عريضته مجرد وصف للجو الذي جرت فيه العمليات الانتخابية مما يجعل عريضته غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الدستورية
أولا: برفض طلب السيد غانا محمد بن عبد الله.
ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 21 رمضان عام 1383 موافق 6 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز