المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
الملفين: 13595/4 و13619/9
المقرر: 7
الدائرة الاولى
تطوان
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل سنة 1963
ونظرا للعريضتين اللتين قدمهما السيد محمد عبد السلام الاندلسي الذي جعل محل المخابرة معه بدار السيد الحاج مبارك الجديدي الكائنة بتطوان بشارع الامير مولاي العباس رقم 9
تلك العريضتان المسجلتان في 22 مايو سنة 1963 بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى واللتان تطعنان في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بالدائرة الانتخابية رقم 1 بمدينة تطوان لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب بالفتح المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة وبما ان العريضتين قد صدرتا من طاعن واحد سمى نفسه في الاولى محمد بن عبد السلام الاندلسي وفي الثانية الاندلسي محمد بن عبد السلام فيتعين البت فيهما بمقرر واحد
وحيث ان كلتا العريضتين المقدمتين من السيد محمد عبد السلام الاندلسي اقتصرتا على الطعن في عمليات انتخاب النواب ولم تتضمن أيتهما اسم النائب المنازع في انتخابه فكانتا بذلك مخلتين بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلهما غير مقبولتين
من أجـــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضتي السيد محمد عبد السلام الاندلسي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني عبد السلام الدبي عبد الرحمن الشفشاوني