قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 6/1978
تاريخ صدور القرار : 1978/06/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده  
المجلس الأعلى                  
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 419/78
مقررعدد: 6                       

باسم جلالة الملك
مقرر

ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة
القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الاول في 14 جمادی الاولی 1398 ( 22 ابريل 1978 ) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة
الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لبعض مقتضيات الظهير الشريف الصادر تحت عدد
343 -61 -1 بتاريخ 27 محرم 1382 (30 يونيو 1962) بشأن تنظيم وزارة الفلاحة والمرسوم الملكي رقم 66 - 802 الصادر في 7 رجب 1386 ( 22 اکتوبر1966) بشأن احداث مديرية
الاستثمار الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان النصين المشار اليهما والمزمع الغاؤهما يقتصر أولهما على ذكر مختلف المصالح التي تشتمل عليها وزارة الفلاحة وعلى توزيع الاختصاصات الراجعة لهذه الوزارة على تلك المصالح وثانيهما على احداث مديرية مختصة بالاستثمار الفلاحي في حظيرة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مما يستخلص منه ان النصين المستفتی في شأنهما يتعلقان بالتنظيم الادارى لهذه الوزارة .
وحيث ان التنظيمالاداري لا يدخل في عداد المواد التي جعلها الدستور في فصله 45 وغيره من الفصول من مجال القانون فهو بالتالي من اختصاص المجال التنظيمي.

لهذه الاسباب

تصرح بأن مضمون الظهير الشريف رقم 343-61-1 الصادر في 27 محرم 1382 (30 يونيو 1962) والمرسوم الملكي رقم 66-802 الصادرفي 7 رجب 1386 ( 22 اکتوبر 1966) داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر أعلاه بمقر المجلس الأعلى بالرباط بتاريخ ثاني رجب 1398 (8 يونيو 1978)
عن الغرفة الدستوريةالمؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى،عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد، محمد مشيش العلمى بصفتهم أعضاء .
وحرر بتاريخ ثاني رجب 1398 (8 يونيو1978)

الامضاءات :
ابراهيم قدارة   مكسيم أزولاى   عبد الصادق الربيع   

عبد العزيز بنجلون   محمد الودغيرى   بحاجي محمد   محمد مشيش العلمي