قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 6/1964
تاريخ صدور القرار : 1964/02/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده
       ---
  المجلس الأعلى
       ---   
الغرفة الدستورية
       ---  
ملف عدد: 243
مقرر عدد: 6

باسم جلالة الملك
مقرر

بناء على الدستور،    

وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية.

وبناء على الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب النواب.

وبعد الاطلاع على العريضة المقدمة بتاريخ 16 يناير 1964 من طرف السيد الشاهد الحسني الساكن بشارع الخليفة الصبيحي رقم 13 بوزان والذي يطلب إبطال انتخاب منافسه السيد محمد بن حسن الوزاني كعضو لمجلس النواب في الانتخابات الجزئية التي وقعت بثاني يناير 1964 بالدائرة الانتخابية لوزان.

وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 31 يناير 1964 من طرف السيد محمد حسن الوزاني المذكور أعلاه الساكن بشارع الدكتور كريستياني بفاس.
وبعد الاطلاع على الأوراق الأخرى المدلى بها والمدرجة بالملف.

حيث إن الانتقادات المقدمة من طرف طالب الطعن تناولت صحة بعض اللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية.

فيما يرجع للانتقادات المتعلقة باللوائح الانتخابية

بناء على الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي القعدة 1382 المشار إليه أعلاه الذي يحيل على ظهير 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) المتعلق بانتخاب المجالس الجماعية وذلك فيما يخص اللوائح الانتخابية.
وحيث ينص الفصل 33 من الظهير الأخير على اختصاص محاكم السسدد بالنظر ابتدائيا ونهائيا في النزاعات المتعلقة باللوائح الانتخابية وعلى أن أحكام محاكم السدد يمكن الطعن فيها بطريق النقض أمام المجلس الأعلى حسب الآجال وضمن الشروط المنصوص عليها في ظهير ثاني ربيع الأول عام 1377 المؤسس للمجلس الأعلى فإن الغرفة الدستورية غير مختصة بالنظر في الانتقادات المشار إليها أعلاه.

وفيما يرجع للانتقادات المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إن ما يتعلق بالدعاية الانتخابية يرجع النظر فيه ابتدائيا للمحكمة الإقليمية حسب ما يستفاد من الفصل 45 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة عام 1382 (17 أبريل 1963) بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب والفصل الأول من ظهير 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) المنظم للانتخابات الذي يحيل على الظهير الصادر بخامس عشر نونبر 1958.

وفيما يرجع للعمليات الانتخابية

حيث إن الفصل 28 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة عام 1382 (17 أبريل 1963) المعد بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب ينص على أن "عمليات تعيين رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وأوقات افتتاح الاقتراع واختتامها وكيفية سير الاقتراع وفرز الأصوات تباشر وفقا لمقتضيات الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و27 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية".

وحيث إن الفصل 22 من الظهير الأخير ينص في فقرته الرابعة على أن مكتب التصويت هو الذي يبت في جميع المسائل التي تثيرها العمليات الانتخابية وعلى أن مقررات المكتب تسجل في المحضر.

وحيث إن الغرفة الدستورية لا تبت الا في المقررات التي تصدرها مكاتب التصويت في هذا الموضوع فإن وسائل البطلان المتعلقة بالعمليات الانتخابية المستدل بها مباشرة أمام الغرفة الدستورية دون أن يسبق للمكتب أن بث فيها تكون غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت الغرفة الدستورية

أولا: برفض طلب الشاهد الحسني المشار إليه أعلاه.

ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب

وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 21 رمضان عام 1383 موافق 6 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.

الإمضاءات

أحمد الحمياني   مكسيم أزولاي  محمد المكي الناصري   أحمد بن محمد المنصوري   محمد بلقزيز