قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 6/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية                                           
       ---                                                           
اللجنة المؤقتة
        --- 
الملف: 13593/2    
المقرر: 6      
دائرة رقم 9
إقليم تطوان   

باسم جلالة الملك

مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد الحسن المراكشي الذي جعل محل المخابرة معه بدار السيد الحاج مبارك الجديدي الكائنة بشارع الامير مولاي العباس بتطوان تلك العريضة المسجلة في 22 مايه 1963 بكتابة الغرفة  الدستورية بالمجلس الاعلى والتي تطعن في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايه 1963 بالدائرة الانتخابية رقم 9 بتطوان لانتخاب النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد الحسن المراكشي اقتصرت على الطعن في عمليات انتخاب النواب ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجــلــه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد محمد الحسن المراكشي المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيه 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى حماد العراقي بصفتهم اعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد عبد السلام الدبي

 الكاتب                   المقرر                  الرئيس          
         محمد المريني        عبد السلام الدبي        عبد الرحمن الشفشاوني