المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 418/78
مقررعدد: 5
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالأخص الفصول 45، 46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1397 (9 ماي و 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى وبالأخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول في 14 جمادی الاولی 1398 (22 ابريل 1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية لبعض مقتضيات الظهير الشريف الصادر تحت عدد 351-59-1 بتاريخ فاتح جمادی الثانية عام 1379 (2 دجنبر 1959 ) بشأن التقسيم الاداري للمملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الفصلين الاول والثاني من الظهير المذكور المزمع تغييرهما لا يتعلقان الا بتقسيم المملكة الى عدد من الأقاليم والعمالات والجماعات الحضرية والقروية وبتقسيم الاقاليم الى دوائر والدوائر الى قيادات وكذلك بتعداد العمالات والاقاليم .
وحيث ان الفصل 87 من الدستور ينص على أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية وكل جماعة محلية أخرى تحدث بالقانون ".
وحيث ان هذا الفصل حصر صراحة اختصاص القانون فيما يرجع للتقسيم الاداري في احداث جماعات محلية غير العمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية فيستنتج منه أن مضمون الفصلين المراد تغييرهما يدخل في المجال التنظيمي .
لهذه الأسباب
تصرح بأن مضمون الفصلين الاول والثاني من الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر بتاريخ فاتح جمادی الثانية 1379 (2 دجنبر1959) حسبما وقع تغييره وتتميمه داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ فاتح جمادی الثانية 1398 (9 مايو 1978) عن الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيمأزولاى، عبد الصادق الربيع،عبد العزيز بنجلون ، محمد الودغيرى، بحاجي محمد بصفتهم أعضاء.
وحرر بتاريخ فاتح جمادی الثانية 1398 (9 مايو 1978)
الامضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى بحاجي محمد