المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 241
مقرر عدد: 5
باسم جلالة الملك
مقرر
بناء على الدستور،
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى ولاسيما الفصلين 20 و22 منه.
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1382 الموافق 17 أبريل 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب النواب.
وبعد الاطلاع على الرسالة المقدمة بتاريخ 4 يناير 1964 من السيد محمد بن العباس وعلى العريضة المرفوعة من طرف محاميه الاستاذ البشير بن عباس والمسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 20 يناير 1964.
حيث إن السيد محمد بن العباس اقتصر في رسالته المقدمة بتاريخ 4 يناير 1964 على الطعن في تصرفات السلطة الإدارية "تاركا للغرفة الدستورية أمر النظر فيها" دون أن يطلب إبطال الانتخاب كما أنه لم يبين اسم المنتخب المطعون في انتخابه خلافا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي الحجة 1382 المشار إليه أعلاه فلا يمكن اعتبارها طلب طعن فهي باطلة.
ومن جهة أخرى حيث إن الفصل 20 من الظهير المذكور أعلاه يحدد أجل المنازعة في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستورية في ظرف 15 يوما تأتي فور الإعلان عن نتيجة الاقتراع.
وحيث إن هذا الأجل الذي ابتدأ بالنسبة لدائرة البروج الانتخابية بثاني يناير 1964 قد انتهى يوم 17 منه فتكون العريضة المدلى بها من طرف الاستاذ البشير بن عباس بتاريخ 20 يناير 1964 أي بعد انصرام الأجل القانوني غير مقبولة أجلا.
لهذه الأسباب
قضت الغرفة الدستورية
أولا: برفض طلب حسون محمد بن العباس
ثانيا: بتبليغ هذا المقرر إلى مجلس النواب
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 21 رمضان عام 1383 موافق 6 فبراير 1964 من الغرفة الدستورية وهي مؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد بن منصور المنصوري محمد بلقزيز