المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
---
رقم الملف: 130/13792
رقم المقرر: 5
دائرة بني بوعياش إقليم
الحسيمة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد عبد الهادي عمر اسكاك الساكن بالحسيمة شارع كلون رقم 16 تلك العريضة المسجلة في 30 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية والمتضمنة الطعن في العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بدائرة بني بوعياش اقليم الحسيمة
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 - الفقرة الأولى - و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد عبد الهادي عمر اسكاك اقتصرت على الطعن في نتيجة الانتخابات ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة
من أجــلــه
قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد عبد الهادي عمر اسكاك المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى حماد العراقي بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني محمد اليطفتي عبد الرحمن الشفشاوني