قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 4/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده 
       ---       
الغرفة الدستورية                                     
     ---      
اللجنة المؤقتة

       --- 
الملف: 82/13723   
المقرر: 4      
دائرة بني بوعياش
إقليم الحسيمة   

باسم جلالة الملك
مقرر

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16 مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد حدو ابركاش الساكن بالرباط شارع لندن رقم 9 تلك العريضة المسجلة في 28 مايو 1963 بكتابة الغرفة والتي تتضمن الطعن في العمليات الانتخابية التي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بدائرة بني بوعياش اقليم الحسيمة لانتخاب اعضاء مجلس النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 -الفقرة الأولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب -بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد حدو ابركاش اقتصرت على مجرد الشكوى من رجال السلطة والطعن في سير الانتخابات ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبول

 من أجـلـه

قررت ما يلي:
اولا- رفض عريضة السيد حدو ابركاش المشار اليه اعلاه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق ، الحسن الكتاني، احمد الزغارى حماد العراقي بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
    

الكاتب                          المقرر                              الرئيس          
    محمد المريني                محمد اليطفتي                  عبد الرحمن الشفشاوني