المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد:417/78
مقرر عدد: 3
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية،
بناء على الدستور وبالاخص الفصول 45 و46 و47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولى 1397 (9 مايو 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى ، وبالاخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الموجهة اليها من معالي الوزير الأول بتاريخ 14 ربیعالثاني 1398 (24 مارس 1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل47 من الدستور الى استفتاء الغرفة الدستورية بشأن الطبيعة القانونية أو التنظيمية للجدول المضاف الى الظهير الشريف رقم 1.71.77
الصادر في 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بانشاء الجهات حسبما وقع تغييره.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان مضمون هذا الجدول يقتصر على بيان اعداد واسماء الجهات و دوائرها الترابية فانه لا يدخل في المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها حسبما هي محددة بالدستور ولا سيما الفصل 45 منه
وبالتالي فانه يندرج في الميدان التنظيمي بناء على الفصل 46 من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بان مضمون الجدول المضاف الى الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 ربیع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بانشاء الجهات حسبما وقع تغييره والمستفتى في شانه ، داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
و به صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 10 جمادى الأولى 1398 الموافق 18 ابريل 1978 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم ازولای، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون ومحمد الودغيرى ، بحاجي محمد، ومحمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء
وحرر في 10 جمادى الاولى 1398 موافق 18 ابريل 1978
الامضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيرى بحاجي محمد محمد مشيش العلمي