المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
المجلس الأعلى
---
الغرفة الدستورية
---
ملف عدد: 15506/234
مقرر عدد: 3
باسم جلالة الملك
- مقرر -
بناء على الدستور
وبناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة 1382 الموافق 16 مايو 1963 المعد بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية للمجلس الأعلى وبالأخص الفقرة الثانية من الفصل 22 منه.
وبعد الاطلاع على العريضة المرفوعة بتاريخ 4 دجنبر 1963 من طرف مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية والتي طلب فيها التصريح بتجريد المهدي بن بركة بحكم القانون من صفة العضوية بمجلس النواب.
وبعد الاطلاع على حكم المحكمة العسكرية أعلاه الصادر بتاسع نونبر 1963 غيابيا على السيد المهدي بن بركة بالإعدام من أجل ارتكابه جناية المس بأمن الدولة الخارجي.
حيث ينص الفصل 22 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني وعشري ذي القعدة 1382 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي لانتخاب النواب على أنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص يقع خلال مدة النيابة في حالة من أحوال عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور.
وحيث إن الفصل السادس من نفس القانون التنظيمي يحيل، لتحديد أحوال عدم الأهلية للانتخاب، على الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 27 صفر 1379 موافق فاتح شتنبر 1959 بشأن انتخاب المجالس الجماعية.
وحيث إن هذا الفصل يعتبر المحكوم عليهم غيابيا من أجل ارتكابهم جناية في حالة عدم الأهلية للانتخاب.
وحيث ثبت من أوراق الملف أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية أصدرت بتاريخ 9 نونبر 1963على المهدي بن بركة حكما غيابيا بالإعدام من أجل ارتكابه جناية المس بأمن الدولة الخارجي الأمر الذي ترتب عنه شرعا تجريد ابن بركة المذكور من صفة نائب.
لهذه الأسباب
أولا: تصرح الغرفة الدستورية بتجريد المهدي بن بركة بحكم القانون من صفة العضوية بمجلس النواب ابتداء من حين صدور الحكم الجنائي عليه بتاريخ 9 نونبر 1963.
ثانيا: تقرر تبليغ هذا المقرر حالا إلى مجلس النواب.
وبه صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى بتاريخ 16 شعبان 1383 موافق 2 يناير 1964 من الغرفة الدستورية المؤلفة من السيد أحمد الحمياني بصفته رئيسا، ومن السادة مكسيم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزيز بصفتهم أعضاء.
الإمضاءات
أحمد الحمياني مكسيم أزولاي محمد المكي الناصري أحمد المنصوري محمد بلقزيز