قرارات الغرفة الدستورية


قرار رقم : 3/1963
تاريخ صدور القرار : 1963/06/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده     
       ---
الغرفة الدستورية                                       
       ---                                                         
اللجنة المؤقتة
        --- 
الملف:  13665/41    
المقرر: 3      
دائرة ترجست
الحسيمة   

 

باسم جلالة الملك

مقرر  

إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة  الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16مايو 1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للعريضة التي قدمها السيد محمد بن عمر ومن معه الساكنون بقبيلة كتامة تلك العريضة المسجلة في 22 مايو 1963 بعمالة اقليم الحسيمة والمتضمنة الطعن في العمليات الانتخابية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب والتي جرت بتاريخ 17 مايو 1963 بدائرة ترجست
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصلين 22 -الفقرة الأولى- و24 الفقرة الثالثة من الظهير التنظيمي للغرفة الدستورية المشار له اعلاه، يجب ان تتضمن العريضة اسم المنتخب- بالفتح- المنازع في انتخابه، وان الغرفة الدستورية يمكنها ان ترفض دون سابق تحقيق العرائض غير المقبولة
وحيث ان العريضة التي قدمها السيد محمد بن عمر والاشخاص المذكورون معه اقتصرت على مجرد الطعن في سير العمليات الانتخابية ولم تتضمن اسم النائب المنازع في انتخابه فكانت بذلك مخلة بمقتضيات الظهير السالف الذكر مما جعلها غير مقبولة

من أجـلـه

قررت ما يلي:
اولا-  رفض عريضة السيد محمد بن عمراب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة الدستورية المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى - حماد العراقي بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد محمد اليطفتي
                                   

      الكاتب                          المقرر                       الرئيس          
                محمد المريني                محمد اليطفتي            عبد الرحمن الشفشاوني