المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الأعلى
الغرفة الدستورية
ملف عدد: 78/416
مقرر عدد : 2
باسم جلالة الملك
مقرر
ان الغرفة الدستورية
بناء على الدستور وبالاخص الفصول 45، 46، 47 منه
وبناء على الظهير الشريف المؤرخ في 20 جمادی الاولی 1397 (9 ماي و 1977) الذي هو بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى وبالاخص الفصلين 19 و20 منه،
وبناء على الرسالة الصادرة عن السيد الوزير الأول في 13 ربيع الثاني 1398( 23 مارس 1978) والرامية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور الی استفتاء الغرفة الدستورية بشان الطبيعة القانونية او التنظيمية لبعض مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915) والمتعلق باحداث الحالة المدنية، تلك المقتضيات التي تهم الاجل المضروب للتصريح بالوفيات والمنصوص عليها في الفصل 46.
وحيث ان الفصل المزمع تغييره لا يتعلق الا بتحديد شروط القيام بعمل اداری ای بتعيين الشخص الذي له الصلاحية في تلقي التصريحات بالوفيات وتعيين المكان للقيام بهذه التصريحات وبالاجل المحدد لذلك وبالتالي فان المقتضيات المستفتی في شانها ليست في مضمونها من المواد التي يشملها اختصاص القانون عملا بالفصل 45 والفصول الأخرى من الدستور.
من أجــلــه
تصرح بان مضمون الفصل السالف الذكر داخل في اختصاص السلطة التنظيمية.
وبه صدر المقرر اعلاه بمقر المجلس الاعلى بالرباط بتاريخ 10 جمادی الاولی 1398 الموافق 18 ابريل 1978 من الغرفة الدستوريةالمؤلفة من السيد ابراهيم قدارة بصفته رئيسا ومن السادة مكسيم أزولاى، عبد الصادق الربيع، عبد العزيز بنجلون، محمد الودغيرى، بحاجي محمد ومحمد مشيش العلمي بصفتهم اعضاء .
وحرر في 10 جمادی الاولی1398 موافق 18 ابريل 1978
الامضاءات :
ابراهيم قدارة مكسيم أزولاى عبد الصادق الربيع عبد العزيز بنجلون
محمد الودغيري بحاجي محمد محمد مشيش العلمي