المملكة المغربية الحمد لله وحده
---
الغرفة الدستورية
---
اللجنة المؤقتة
الملف: 37/13661
المقرر: 1
خريبكة
باسم جلالة الملك
مقرر
إن اللجنة الدستورية المؤقتة
بناء على الفصل 103 من الدستور
وبناء عــلى الـظهير الشريف المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية من المجلس الأعلى المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 موافق 16مايو1963 ولاسيما الفصل 33 منه
وبناء على الظهير الشريف المتعلق بانتخاب النواب المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 موافق 17 أبريل 1963
ونظرا للبرقية الموجهة الى وزير العدل من السيد حبشى علال والاشخاص المذكورين معه الساكنين بدائرة خريبكة، تلك البرقية المسجلة في 23 مايو 1963 بكتابة الغرفة الدستورية باحالة من ديوان وزير العدل والتي تحتج على كيفية سير العمليات الانتخابية التي جرت بدائرة خريبكة في 17 مايو 1963 لانتخاب احد اعضاء مجلس النواب
وبعد الاستماع الى المقرر في تقريره
حيث انه بمقتضى الفصل 21 من القانون التنظيمي للغرفة الدستورية المشار اليه اعلاه، يجب ان يعرض النزاع على الغرفة الدستورية بواسطة عريضة كتابية توجه الى كتابة الغرفة المذكورة اوالى عامل الاقليم او العمالة
وحيث ان البرقية الموجهة من السيد حبشى علال ومن معه الى وزير العدل غير مستوفية لما تتطلبه مقتضيات الفصل 21 السابق الذكر مما يجعلها غير مقبولة
من أجلـــه
قررت ما يلي:
اولا- عدم قبول برقية السيد حبشى ومن معه
ثانيا- تبليغ هذا المقرر الى مجلس النواب اثر تنصيبه
بهذا صدر المقرر أعلاه في 11 يونيو 1963 عن اللجنة المؤقتة المتركبة من السيد عبد الرحمن الشفشاوني بصفته رئيسا ومن السادة: أحمد زروق، الحسن الكتاني، احمد الزغارى، حماد العراقي، بصفتهم اعضاء وذلك بعد الاستماع إلى المقرر السيد رضا الله الالغى
الكاتب المقرر الرئيس
محمد المريني رضا الله الالغى عبد الرحمن الشفشاوني