المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 18/ 016
قـرار رقم: 78/18 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 4 يناير 2018، التي قدمها السيد أحمد التهامي – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق- الفنيدق" (عمالة المضيق – الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2018؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه قام صباح يوم الاقتراع بتجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على جلالة الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية، ومن جهة أخرى، أن الموقع المذكور يضم كذلك صورا أخرى للحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه في شكل "مسيرة المرشح" بمدينة المضيق مع صورة "السلام على جلالة الملك" و"رمز الحزب" ودعوة الناخبين للتصويت عليه، مما يؤكد اتخاذ هذا الأخير رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي ممارسات أثرت على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 سالف الذكر؛
وحيث إنه، من جهة، إن الطاعن أدلى لإثبات ما ادعاه بمحضر معاينة اختيارية منجزة من طرف مفوض قضائي بتاريخ 21 ديسمبر 2017 ضمن فيه أنه في نفس التاريخ "عاين حوالي الساعة العاشرة صباحا بالحساب الإلكتروني للمسمى "Ahmed El Morabit Soussi" عبر موقع التواصل الاجتماعي...وجود صورة له مع الملك، الصورة يظهر فيها صاحب الحساب بلباس تقليدي ويقوم بالسلام على الملك، الصورة تم نشرها قبل ساعة واحدة من إجراء المعاينة"؛
وحيث أدلى المطعون في انتخابه رفقة مذكرته الجوابية بمحضر معاينة إثبات حال منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 20 يناير 2018، أشار فيه أنه "تم وضع صورة على الحائط الفيسبوكي موضوع المعاينة بتاريخ 2 دجنبر 2016 على الساعة 20:28 يظهر فيها طالب الإجراء السيد أحمد المرابط السوسي مرتديا للباس التقليدي وهو منحن لتقبيل يد جلالة الملك محمد السادس"؛
وحيث إن المعاينة المدلى بها من قبل المطعون في انتخابه لا تتضمن ما ينفي قيامه بتغيير صورة واجهة صفحته يوم الاقتراع، كما تؤكد ذلك المعاينة الاختيارية المدلى بها من طرف الطاعن، وأنه ليس من ضمن الأوراق المدرجة في الملف ما يفيد أن هذه المعاينة كانت موضوع منازعة قضائية؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن، أرفقت، إلى جانب صور صفحات مستخرجة من الحساب المعني، بصورة صفحة تتضمن "دعوة لتنظيم مسيرة يوم الأربعاء 2017/12/20" أي في آخر يوم للحملة الانتخابية، وفي أسفلها صورة يظهر فيها المطعون في انتخابه وهو يسلم على جلالة الملك، إضافة إلى صور أخرى تتعلق بحملته الانتخابية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه لا ينازع في مذكرته الجوابية في الصور المدلى بها من قبل الطاعن، ولا في نسبتها إلى صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛
وحيث إنه، يستخلص مما تم بيانه، أن المطعون في انتخابه قام:
- بتحيين واجهة صفحته على حسابه المذكور، يوم الاقتراع، بوضع صورة له وهو يسلم على جلالة الملك،
- بنشر الصورة المذكورة إلى جانب صور تتعلق بحملته الانتخابية، على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي؛
وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11"، وأن المادة 118 المحال عليها تنص على أنه "يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية...استعمال الرموز الوطنية"؛
وحيث إن المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع"؛
وحيث إن نشر صورة للمطعون في انتخابه، على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسلم على جلالة الملك إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، وتحيين واجهة الصفحة المذكورة، يوم الاقتراع، من خلال وضع الصورة المشار إليها، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على إرادة الناخبين، مما يشكل مخالفة لما قررته المادتين 36 (الفقرة الأخيرة) و118 المذكورتان؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ الأخرى المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيد أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية "المضيق - الفنيدق" (عمالة المضيق - الفنيدق)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المعنية، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 21 من رمضان 1439
(6 يونيو 2018)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي
محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري