قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 76/18
تاريخ صدور القرار : 2018/05/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده، 

المحكمة  الدستورية 

 

ملف عدد: 18/ 028

قـرار رقم: 76/18 و.ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 2 مايو 2018، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن استقالة السيد مصطفى المنصوري، عضو المجلس المذكور؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، لاسيما المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) و90 منه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن السيد مصطفى المنصوري قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 25 ابريل 2018 إثر اعتماده من طرف جلالة الملك سفيرا له بالمملكة العربية السعودية؛

حيث إن مقتضيات المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن "العضوية في مجلس النواب تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ..."، وأنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب"، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛

وحيث إن مكتب مجلس النواب في اجتماعه بتاريخ 25 أبريل 2018 عاين الاستقالة المذكورة، وأحيط المجلس بها علما في جلسته العمومية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2018، مما يجعل عضوية السيد مصطفى المنصوري بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد مصطفى المنصوري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 22 من شعبان 1439   

                                                                            (9 مايو 2018) 

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

الحسن بوقنطار              عبد الأحد الدقاق           أحمد السالمي الإدريسي   

محمد أتركين        محمد بن عبد الصادق         مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي             

محمد المريني             محمد الأنصاري                  ندير المومني