قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 3/17
تاريخ صدور القرار : 2017/04/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملف عدد:  17/03

قرار رقم: 17/ 03 و. ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 20 أبريل 2017، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد    عبد الإله ابن كيران قدم استقالته من عضويته بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس2013  وعدله بتاريخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس2013  و13/929 بتاريخ 19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقدة في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، أن الاستقالة  المذكورة تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 14 أبريل 2017، وعاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 أبريل 2017، وتم إثباتها في محضر هذا الاجتماع، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من  النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وحيث إنه، يتعين، تبعـا لـذلك، التصريح بشغـور المقعـد الذي كـان يشغـله السيدعبد الإله ابن كيران بمجلس النواب على إثر استقالته؛

وحيث سبق للمجلس الدستوري، في قراره رقم 17/1024 بتاريخ 7 فبراير 2017، أن صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم بمجلس النواب عن نفس الدائرة الانتخابية، على إثر استقالته؛

لهذه الأسباب:

أولا ـ  تصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع مراعاة الآثار المترتبة عن قرار المجلس الدستوري رقم 17/1024 السالف الذكر؛

ثانيا ـ  تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

               وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 27  من رجب 1438

                                                                                         (25 أبريل 2017)   

الإمضاءات

اسعيد إهراي

الحسن بوقنطار         أحمد السالمي الإدريسي         محمد بن عبد الصادق         

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                     محمد المريني             

محمد الأنصاري              ندير المومني           محمد بن عبد الرحمان جوهري