قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 1/17
تاريخ صدور القرار : 2017/04/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،   

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 17/02                   

قرار رقـم: 17/01  و.ع                                                  

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 11 أبريل 2017، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس المستشارين من المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد محمد الأنصاري بمجلس المستشارين، نتيجة وجوده في حالة تناف إثر تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية في 4 أبريل 2017؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432  (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادة 5 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة1432  (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 14 (الفقـرة الأولى) و18 (الفقرة الأخيرة) و19(الفقرة الأولى) و91 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات المواد 14 (الفقـرة الأولى) و18 (الفقرة الأخيرة) و19(الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص، بالتوالي، على أن العضوية  في مجلس المستشارين تتنافى مع صفة عضو بالمحكمة الدستورية، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل؛

وحيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية هذه المحكمة وعضوية مجلس المستشارين؛

وحيث إن السيد محمد الأنصاري المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة درعة - تافيلالت"في اقتراع 2 أكتوبر 2015، قد عين عضوا بالمحكمة الدستورية بتاريخ 4 أبريل 2017، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف مع مهمة عضو بالمحكمة الدستورية؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين إقرار تجريد المعني بالأمر من صفة عضو بمجلس المستشارين، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقر تجريد السيد محمد الأنصاري، المنتخب سابقا عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة درعة - تافيلالت"، من صفة عضو بهذا المجلس، وتصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية في يوم الأربعاء 14 من رجب 1438 (12 أبريل 2017)      

 

الإمضاءات

اسعيد إهراي

الحسن  بوقنطار    عبد الأحد الدقاق          أحمد السالمي الإدريسي  

محمد أتركين       محمد بن عبد الصادق    مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني          ندير المومني     محمد بن عبد الرحمان جوهري