قرارات المجلس الدستوري
المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1538/16
قرار رقـم: 1043/17 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد الحسن عباد ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "اشتوكة - آيت باها" (إقليم اشتوكة - آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد لشكر وسعيد ضور والحسين أزوكاغ أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى ) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.165 بتاريــخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، استمر في القيام بالحملة الانتخابية بعد انتهاء الفترة المخصصة لها، وذلك بنشره لصور ومناشير هذه الحملة على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي، مخالفا بذلك مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، اتفق، بصفته رئيسا لمجلس جماعة بلفاع، مع رئيسي مجلسي جماعتي أيت ميلك وسيدي واساي المنتميين للحزب الذي ترشح باسمه، فخصصوا خلال دورة فبراير 2016، كل في نطاق الجماعة التي يرأس مجلسها، مبالغ كبيرة من ميزانية هذه الجماعات لتوزيعها على الجمعيات المحلية في شكل منح، أو في إطار اتفاقيات شراكة، وأن هذه المبالغ تم تحويلها إلى حسابات الجمعيات المستفيدة أثناء فترة الحملة الانتخابية، مما أدى إلى حصول المطعون في انتخابه على نسبة عالية من أصوات الناخبين بالجماعات المذكورة؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 أكتوبر 2016، المدلى به من طرف الطاعن، وعلى الصور المنشورة على صفحة للمطعون في انتخابه في موقع للتواصل الاجتماعي، أن هذه الصور نشرت خلال فترة الحملة الانتخابية، أما الصورة المنشورة على هذه الصفحة، يوم الاقتراع، فهي صادرة عن أحد روادها يدعو فيها إلى المشاركة في الانتخابات دون الدعوة للتصويت لفائدة لائحة ترشيح معينة، ومن جهة أخرى، إن حصول المطعون في انتخابه على نسبة كبيرة من الأصوات بالجماعات المذكورة، ليس في حد ذاته دليلا على أن النتيجة المحصل عليها شابتها مناورات تدليسية، كما أن تخصيص مجالس الجماعات الترابية لاعتمادات من ميزانياتها لجمعيات المجتمع المدني يدخل ضمن الصلاحيات المنوطة بها، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت أن صرف هذه الاعتمادات كان مقرونا بمناورة تدليسية للتأثير على إرادة الناخبين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛
أولا- يقضي برفض طلب السيد الحسن عباد الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الحسين أزوكاغ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016بالدائرة الانتخابية المحلية "اشتوكة - آيت باها"(إقليم اشتوكة - آيت باها)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد لشكر وسعيد ضور والحسين أزوكاغ أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس فاتح رجب 1438
( 30 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين