قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1042
تاريخ صدور القرار : 2017/03/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/ 1627

قرار رقم: 1042/17 م. إ          

      

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،                

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد لحبيب الكنتاوي- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مولاي زبير حبدي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة  الانتخابية المحلية "السمارة" (إقليم السمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مولاي زبير حبدي وسيدي حمد الشيكر عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين132 (الفقرة الأولى) و177منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، نظم تجمعا خطابيا يوم 5 أكتوبر 2016 بالقاعة المغطاة متعددة الرياضات بمدينة السمارة، استعملت فيه صورة لجلالة الملك والعلم الوطني وشعار المملكة، وذلك بوضعها فوق المنصة، مما يشكل  مخالفة للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، التي أوجبت ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة  للحملة الانتخابية استعمال الرموز الوطنية وعدم الظهور داخل المقرات الرسمية، ومن جهة أخرى، استعمل صفته كنائب لرئيس المجلس الجماعي للسمارة وقدم وعودا للناخبين تتمثل في إقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية، وفي توفير السكن والشغل للأطر بالدواوين الوزارية وللمعطلين بالجماعة، وتسجيل الطلبة الجامعيين بسلك الماستر بإحدى أكبر الجامعات بدون مباراة خلافا للقانون الذي يؤطر الولوج للجامعة؛

لكن،

حيث، من جهة، إن محضر المعاينة المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ   10 أكتوبر 2016، المدلى به من طرف الطاعن، اقتصر فيه على معاينة التجمع الخطابي المذكور بإحدى المواقع الإلكترونية دون أن تنصب هذه المعاينة مباشرة على وقائع قائمة، مما يتعين معه استبعاده؛

وحيث إنه، يبين من مشاهدة قرص مدمج متضمن لشريط مصور للكلمة التي ألقاها المطعون في انتخابه في التجمع الخطابي المذكور، ومن الاطلاع على الترخيص الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2016 عن المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بالسمارة مالكة القاعة المغطاة الذي يلزم مستعملي هذه القاعة بعدم تغيير محتوياتها ومكوناتها، ومن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن الرموز الوطنية المذكورة معلقة في أعلى حائط القاعة خلف المنصة  ولم تكن موضوعة فوق المنصة  كما جاء في الادعاء، ولم يدل الطاعن بما يثبت أن المطعون في انتخابه علقها أو استعملها، كما أنه لم يظهر من خطابه أي إشارة تدل على أنه استخدم تلك الرموز الوطنية للتأثير على إرادة الناخبين، وأن القاعة المغطاة المستعملة تدخل ضمن أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أثناء الحملة الانتخابية، طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، أن ما ورد في خطاب المطعون في انتخابه أثناء التجمع المذكور المسجل في القرص، لا يعدو أن يكون مجرد استعراض لبرنامجه الانتخابي، وليس في ذلك ما يخالف القانون؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه،  يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يقضي برفض طلب السيد لحبيب الكنتاوي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد مولاي زبير حبدي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "السمارة" (إقليم السمارة)،  وأعلن على إثره انتخاب السيدين مولاي زبير حبدي وسيدي حمد الشيكر عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس فاتح رجب 1438

                                                                                       (30 مارس 2017)

الإمضاءات 

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني    أمين الدمناتي      عبد الرزاق مولاي ارشيد 

محمد الصديقي              رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله 

محمد الداسر              شيبة ماء العينين               محمد أتركين