المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفان عدد: 1526/16 و1568/16
قرار رقم : 17/ 1040 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 20 و21 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيد أحمد أونجار - بصفته مرشحا- الأولى في مواجهة السادة محمد أوريش وعلي قيوح ومحمد بوهدود وعبد الجليل مسكين، والثانية في مواجهة السيد محمد بوهدود طالبا فيهما إلغاء انتخابهم أعضاء بمجلس النواب، والثالثة قدمها السيد ابراهيم لباعلي طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد أوريش وعبد الجليل مسكين على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أوريش وعلي قيوح ومحمد بوهدود وعبد الجليل مسكين أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و19 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبعد الاطلاع على طلب تنازل السيد أحمد أونجار عن الطعن الذي تقدم به، في عريضته الثانية، ضد السيد محمد بوهدود المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 6 ديسمبر 2016؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
فيما يخص التنازل الذي تقدم به السيد أحمد أونجار:
حيث إن طلب تنازل السيد أحمد أونجار عن الطعن الذي تقدم به في مواجهة السيد محمد بوهدود لئن جاء واضحا وصريحا، فإن ما أثير في عريضة الطعن المعنية من مآخذ من شأنها، في حالة ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة الانتخابات، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الطلب؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يقومان على دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما الأول والأخير استغلا تسيير أعضاء الحزب، الذي ترشحا باسم لائحته، للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، فاستعملا سيارة مملوكة لهذا المجلس وكلفا مستخدمين به، يوم 2 أكتوبر 2016، لتعليق لافتات للإعلان عن مهرجان خطابي، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثالث نظم موكبا انتخابيا بجماعة الكفيفات تم فيه استعمال العلم الوطني لإثارة انتباه الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدته؛
لكن،
حيث إن مجرد الإدلاء، لإثبات الادعاء المذكور، بقرصين مدمجين يتضمنان فيديو استخرج أحدهما من موقع للتواصل الاجتماعي والآخر من أحد المواقع الإلكترونية، وبمحضري معاينة لمفوض قضائي مؤرخين في 14 و19 أكتوبر2016 تم الاقتصار فيهما على معاينة الفيديو بالموقعين المذكورين دون أن تنصب تلك المعاينة على وقائع قائمة، لا يكفي وحده لإثبات ما جاء في الادعاء؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛
أولا- يصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم به السيد أحمد أونجار؛
ثانيا- يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيدان أحمد أونجار وابراهيم لباعلي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الجنوبية" (إقليم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أوريش وعلي قيوح ومحمد بوهدود وعبد الجليل مسكين أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين