قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1039
تاريخ صدور القرار : 2017/03/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1575/16

قرار رقم :  1039/17 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عبد العزيز لعلج - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد الغزوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الغزوي والسعد ابن زروال ومحمد الحافظ وأحمد الهيقي وعبد الرحمان حرفي أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعه على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استمر في القيام بحملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع، وذلك بترك ملصقاته الانتخابية على عدد من الواجهات بمدينة سيدي قاسم، مما يشكل مخالفة للقانون؛

لكن،

حيث إن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر"؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن بقاء الإعلانات الانتخابية التي كانت ملصقة، خلال الحملة الانتخابية، يوم الاقتراع ليس فيه ما يخالف القانون؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض طلب السيد عبد العزيز لعلج الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد أحمد الغزوي عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليم سيدي قاسم)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد الغزوي والسعد ابن زروال ومحمد الحافظ وأحمد الهيقي وعبد الرحمان حرفي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

               وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس فاتح رجب 1438                     

                                                                                    (30 مارس 2017)              

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني      أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                رشيد المدور                    محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر                    شيبة ماء العينين             محمد أتركين