المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1551/16.
قرار رقـم: 17/ 1036 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد رضوان النوينو - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة سعاد بولعيش الحجراوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفحص- أنجرة" (إقليم الفحص - أنجرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة سعاد بولعيش الحجراوي والسيد رضوان النوينو عضوين بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابها استعملت عبارات تحقير وقذف في حق الطاعن وحزبه أثناء الحملة الانتخابية، ومن جهة أخرى، أن أحد مناصريها إقتحم مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، ووزع فيه إعلاناتها الانتخابية؛
لكن،
حيث، من جهة، إن الادعاء المتعلق باستعمال عبارات تحقير لم يدعم بأي حجة تثبته، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أنه لم تسجل به أي ملاحظة بشأن ما ادعي من اقتحام هذا المكتب وتوزيع الإعلانات الانتخابية فيه، أما الشكاية المسجلة بخصوص هذا الإدعاء لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تحت عدد 09/3119/2016، فقد تقرر في شأنها الحفظ، بتاريخ 18 أكتوبر 2016، لتعذر إتمام البحث ولانعدام الإثبات، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة المذكورة تحت عدد 3712-16 بتاريخ 30 نوفمبر 2016؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للفصل في الدفع الشكلي المثار؛
أولا- يقضي برفض طلب السيد رضوان النوينو الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة سعاد بولعيش الحجراوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفحص- أنجرة" (إقليم الفحص- أنجرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدة سعاد بولعيش الحجراوي والسيد رضوان النوينو عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 24 من جمادى الآخرة 1438 (23 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين