قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1035
تاريخ صدور القرار : 2017/03/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المجلس الدستوري

ملفان عدد : 16 1579/ و1631/16

قرار رقـم : 17/ 1035 م. إ                     

 

              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد رشيد عدنان -  بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين سعيد شبعتو وردوان غانم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "ميدلت" (إقليم ميدلت)، والثانية قدمها السيد ادريس فرار ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد شبعتو في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو وعمر أحمين وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة  بنفس الأمانة العامة في 9 و14 و16 ديسمبر 2016 و17 يناير 2017، واستبعاد المذكرة الجوابية المسجلة في 6 يناير 2017 التي أدلى بها السيد ردوان غانم لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على طلب الإشهاد بالتنازل عن الطعن المدلى به من طرف السيد     إدريس فرار المسجل بالأمانة العامة في 30 يناير 2017؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري عدد 15/972 و.ب الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2015؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

فيما يخص طلب التنازل الذي تقدم به السيد ادريس فرار:

حيث إن هذا الطلب لئن جاء واضحا وصريحا، فإن عريضة الطعن، التي تقدم بها صاحب الطلب، تثير مسألة الأهلية للترشح التي هي من النظام العام ولا يحق التقيد فيها بالإرادة الانفرادية للطاعن، مما يتعين معه عدم الاستجابة له؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد سعيد شبعتو للترشح:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016 باسم نفس الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجالس الجهات في 4 سبتمبر 2015 دون أن ينسحب من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل هذا التاريخ، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي لهذا الحزب، مما يكون معه منتميا إلى حزبين في آن واحد، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي المخالفة التي سبق أن أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية بمكناس حكما بتاريخ 22 سبتمبر2015 تحت عدد 594/7107/2015، قضى بإلغاء انتخاب اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه في انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 4784 في الملف عدد 208/7212/2015 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2015، وأصبح نهائيا بعد رفض طلب نقضه بتاريخ 20 أكتوبر 2016؛

لكن،

حيث إن المجلس الدستوري أصدر بتاريخ 21 سبتمبر 2015 قرارا تحت عدد 15/972 و.ب قضى بموجبه بتجريد المطعون في انتخابه من صفة عضو بمجلس النواب، بعد ثبوت تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء هذا المجلس المنظم في 25 نوفمبر 2011، وذلك إعمالا لأحكام الفصل 61 من الدستور؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى فقدان المطعون في انتخابه للعضوية بمجلس النواب بخصوص الانتداب الذي انتخب برسمه، فإن قرار المجلس الدستوري المذكور ـ الذي يلزم دستوريا جميع الجهات الإدارية والقضائية ـ يترتب عنه، ابتداء من تاريخ صدوره أي في 21 سبتمبر 2015، إثبات انقطاع علاقة الانتماء التي كانت تربط المعني بالأمر بالحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات السابقة، والذي بسبب تخليه عن هذا الانتماء، تم تجريده من العضوية بمجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن السيد سعيد شبعتو، حين ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016، لم يكن منتميا لحزبين سياسيين في آن واحد؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات، تمثلت، من جهة، في توزيع المطعون في انتخابه الأول مبالغ مالية على الناخبين بغية استمالتهم للتصويت لفائدته، وقيامه بالحملة الانتخابية داخل مقر جماعة ترابية يرأس مجلسها عضو ينتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه، مستغلا حاجة الناس للخدمات المقدمة من قبلها للتصويت لفائدته، ومن جهة أخرى، في ترميم المطعون في انتخابه الثاني لمسجد بجماعة انمزي من ماله الخاص قصد استمالة الناخبين، واستغلاله مجموعة من الأطفال في الحملة الانتخابية؛     

لكن،

 حيث، من جهة، إن ادعاء قيام المطعون في انتخابه الأول بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، فضلا عن كونه جاء عاما، فإنه لم يدعم بأية حجة تثبته، وأن ما ادعاه الطاعن من استغلال المطعون في انتخابه الثاني، أثناء الحملة الانتخابية، لمقر الجماعة التي يترأسها أحد مناصريه لم يدعم سوى بقرص مدمج لا يتضمن ما يثبت ما جاء في الادعاء، ومن جهة أخرى، إن الطاعن لم يدعم ما نعاه من قيام المطعون في انتخابه الثاني بترميم مسجد من ماله الخاص، سوى بلائحة أسماء شهود لا تقوم وحدها حجة على صحة ما جاء في الإدعاء، وأن مجرد الإدلاء بصور لأطفال يحملون شعار الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه لا ينهض حجة على استغلالهم من طرفه في الحملة الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسريب ورقة تصويت فريدة:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام بعض المكلفين بأحد مكاتب التصويت بسحب وتسريب مجموعة من أوراق التصويت، عثر الطاعن على واحدة منها قبل عملية الفرز تم التصويت فيها على رمز اللائحة التي ترشح الطاعن باسمها؛

لكن،

حيث إن مجرد الإدلاء بورقة تصويت فريدة لمكتب التصويت رقم 63 (جماعة ميدلت) لا ينهض وحده حجة على أنها تم تسريبها من هذا المكتب أو أنه تم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسريب ورقة تصويت فريدة غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

 أولا- يقضي برفض طلب التنازل عن الطعن المقدم من طرف السيد ادريس فرار؛

ثانيا ـ يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيدان رشيد عدنان وادريس فرار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين سعيد شبعتو وردوان غانم في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "ميدلت" (إقليم ميدلت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد شبعتو وعمر أحمين وردوان غانم أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 24 من جمادى الآخرة 1438                        

                                                           (23 مارس 2017)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين           ليلى المريني                  أمين الدمناتي

محمد الصديقي                            رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين                 محمد أتركين