المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفات عدد: 1507/16 و1520/16 و1584/16 و1648/16.
قرار رقـــم: 1034/17 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 14 و20 و21 أكتوبر 2016 التي تقدم بها السادة سعيد الرداد والحسين السملالي وإبراهيم حسناوي - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بزو- واويزغت" (إقليم أزيلال)، واطلاعه على العريضة الرابعة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال في 21 أكتوبر 2016 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 نوفمبر 2016، التي قدمها السادة محمد كوجلي وحدو مسكيتو وحسن أيت حدو - بصفتهم مرشحين- طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد بدر التوامي برسم نفس الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب السادة بدر التوامي والمصطفى الرداد ومولود بركايو أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 14 و15 و16 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضمِّ الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
أولا- فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد إبراهيم حسناوي:
حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إن الطاعن اكتفى في عريضته بذكر أنه ساكن بدائرة "بزو- واويزغت" إقليم أزيلال دون بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛
ثانيا- فيما يخص عريضة الطعن التي قدمها السيد الحسين السملالي:
حيث إن المآخذ التي تضمنتها هذه العريضة تتلخص في دعوى أن هذا الاقتراع شابته خروقات ومخالفات للقانون تمثلت، من جهة، في أن المطعون في انتخابهم وزعوا المال لشراء الأصوات، ونظموا حملات بواسطة قوافل للشاحنات تحمل ناخبين تم إغراؤهم بالمال والوعود، واستخدموا الشاحنات لنقل الناخبين من منازلهم إلى مكاتب التصويت، وقاموا بترهيب الناخبين والضغط عليهم للتصويت لفائدتهم بواسطة عصابات في محيط مكاتب التصويت، وفي أن المطعون في انتخابه الثاني وزع منشورا انتخابيا يتعلق بالمرتب ثالثا في لائحة الترشيح قصد إيهام الناخبين وتغليطهم، وقدم خدمات غير مشروعة بواسطة آليات جماعة أفورار التي يرأسها لفائدة جماعة تيموليلت لإستمالة الناخبين بها، وفي أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والفرز لم يكونوا يتصفون بالنزاهة، ومن جهة أخرى، أن محضر لجنة الإحصاء به محو وتصحيح في بعض بياناته التي تم اعتمادها في النتيجة؛
لكن،
حيث، من جهة، إن هذه المآخذ جاءت عامة وتعوزها الدقة ولم تدعم بأي حجة لإثبات صحتها، ومن جهة أخرى، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري أنه خال من أي محو أو تصحيح، وأن البيانات المضمنة فيه تتطابق مع تلك المسجلة في نسخة محضر لجنة الإحصاء التي أدلى بها الطاعن، مما يجعل ما طال هذه النسخة مجرد تصحيح لأخطاء مادية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المذكورة غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر؛
ثالثا- فيما يخص العريضتين الباقيتين:
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية السيد بدر التوامي للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه السيد بدر التوامي ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سياسي آخر دون أن يثبت أنه قدم إستقالته من الحزب السياسي الذي كان كاتبا إقليميا له وترشح بإسمه للانتخابات الجماعية المجراة في 4 سبتمبر 2015، وذلك خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي ينص في مادته 21 على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛
لكن،
حيث إن السيد بدر التوامي قدم إستقالته من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل أن يترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما هو ثابت من رسالة الإستقالة المؤرخة في فاتح سبتمبر 2016 التي تتضمن خاتم الأمانة العامة لهذا الحزب وتاريخ تسلمها في 2 سبتمبر 2016، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه المذكور، في تاريخ ترشحه لهذا الانتخاب، منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويجعل ترشحه غير مخالف للقانون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الإنتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول بالرغم من أنه يترتب عن تخليه عن إنتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية، إعمالا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تجريده من صفة عضو في المجلس الجماعي، إلا أنه استعمل في إعلاناته الانتخابية صفة النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أزيلال لتضليل الناخبين، كما قام بتوزيع إعلان إنتخابي في الجماعات التابعة لمنطقة واويزغت دون غيرها تضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة الترشيح تحتها عبارة "مرشح دائرة بزو- واويزغت" دون الإشارة إلى باقي المترشحين، وذلك بقصد تغليط الناخبين بهذه المنطقة وإيهامهم أن هذا المترشح هو وكيل اللائحة، كما أنه استعان بعون سلطة بدوار إزروالن لعرض مبالغ مالية على الناخبين لاستمالتهم، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته رئيسا للمجلس الجماعي لأفورار فقام، من أجل استمالة الناخبين، بتعليق لوحة كبيرة تتضمن أن هذه الجماعة هي صاحبة مشروع بناء الطريق الرابط بين تكانت وحي الرجم، كما أنه عرض على الناخبين بدوار زرتان، بواسطة مستشار جماعي بزاوية أحنصال، مبلغا من المال مقابل كل تصويت لفائدته، كما أنه استغل مقر مؤسسة للرعاية الاجتماعية يرأسها بأفورار في حملته الانتخابية، على الرغم من تحذير وزارة الداخلية من إستغلال هذه الدور باعتبارها مؤسسات عمومية؛
لكن،
حيث، من جهة، إن صفة عضو في مجلس الجماعة التي ضمنها المطعون في انتخابه الأول في إعلاناته الانتخابية تظل قائمة ما لم يتم تجريده منها بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما لم يدل الطاعنون بما يثبته، كما أن المطعون في انتخابه نشر، إلى جانب الإعلان الذي يتضمن صورة فردية للمرتب ثانيا في لائحة الترشيح، إعلانا انتخابيا آخر يتضمن أسماء وصور جميع المترشحين في لائحته، والطاعنون، الذين أدلوا هم أنفسهم بهذا الإعلان، لم يدعوا عدم توزيعه في الجماعات التابعة لمنطقة واويزغت، أما ما ادعي من عرض أموال على الناخبين لإستمالتهم، فإن ذكر أسماء أربعة أشخاص باعتبارهم شهودا على ذلك لا يكفي وحده لإثبات هذا الإدعاء؛
وحيث، من جهة أخرى، إنّ تعليق لوحة للإخبار عن إقامة مشروع يشرف عليه مجلس الجماعة الذي يرأسه المطعون في انتخابه الثاني ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم ينطو على مناورة تدليسية، وهو ما لم يدعيه الطاعن، وإن ما أدعي من عرض مبلغ مالي مقابل كل صوت لفائدته لم يدعم بأي حجة لإثباته، وأما الشكايتان المتعلقتان بهذين المأخذين فقد قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال في شأنهما الحفظ لانعدام الإثبات، بموجب قراريها عدد 10/3241/2016 و14/3241/2016 الصادرين على التوالي بتاريخ 6 أكتوبر و5 ديسمبر 2016، وأما بالنسبة لما أدعي من إستغلال مقر مؤسسة للرعاية الاجتماعية في الحملة الانتخابية بطريقة غير قانونية، فإنه لم يدعم إلا بقصاصة صحفية مستخرجة من موقع إلكتروني لا تنهض وحدها حجة لإثباته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المثارة بشأن الحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني كانت في حوزته ثمانية أوراق تصويت فريدة رسمية ليست عليها أية علامة، وكان يضع على كل واحدة منها علامة التصويت على رمزه الانتخابي ويسلمها، مقابل مبلغ من المال، للناخبين بمكتبي التصويت رقم 11 و25 ليضعوها في الصندوق ويخرجوا له ورقة التصويت التي سلمت لهم، ومن جهة ثانية، أن سبعة أشخاص بكل من مكتبي التصويت رقم 2 و15 صوتوا بالنيابة عن ناخبين لا يعانون من أي إعاقة، كما هو مدون في محضريهما، وأن ناخبا بمكتب التصويت رقم 15 دخل إلى هذا المكتب وعلى رأسه قبعة عليها الرمز الانتخابي للمطعون في انتخابه الأول، وأن ناخبا آخر بمكتب التصويت رقم 5 قام بتصوير الرمز الذي وضع عليه علامة بورقة التصويت، وأن ناخبة أخرى، بنفس مكتب التصويت، استعانت في تصويتها بإعلان انتخابي يحمل الرمز الإنتخابي للمطعون في انتخابه الأول، ثم إنه، بسبب هذين الناخبين، حضر ثلاثة أشخاص للدفاع عنهما إلى مكتب التصويت المذكور، وقاموا باستفزاز الناخبين أمام المكتب وداخله، ومن جهة ثالثة، أن قائد قيادة تيلوكت أخرج ممثل إحدى اللوائح المشاركة من مكتب التصويت رقم 9؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فضلا عن أن الإدلاء بثمانية أوراق تصويت فريدة لا يقوم وحده حجة على أنه وقع إخراجها من مكتبي التصويت المذكورين وتم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية، فإن الطاعن هو الذي أدلى بهذه الأوراق التي يدعي أنها كانت في حوزة المطعون في انتخابه الثاني؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على نسخ محاضر مكاتب التصويت، التي أدلى بها الطرف الطاعن، أن الملاحظة المسجلة في محضر مكتب التصويت رقم 15 تنص بوضوح على أن الأشخاص الثلاثة الذين استعانوا في تصويتهم بناخبين من اختيارهم بهم إعاقة ظاهرة، خلافا لما جاء في الإدعاء، أما بالنسبة للأربعة الباقين، فإن عدم الإشارة إلى أن بهم إعاقة ظاهرة في محضر مكتب التصويت رقم 2 لا يعدو، في غياب تسجيل أي ملاحظة مضادة، أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، كما أن الملاحظة المسجلة في محضر مكتب التصويت رقم 5 بخصوص الناخب الذي صور بهاتفه ورقة التصويت التي صوت بها لم تبين على أي رمز وضع علامة التصويت؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن ما ادعي بخصوص طرد ممثل إحدى اللوائح المرشحة من مكتب تصويت لم يدعم إلا باسمين لشخصين يدعي الطاعن أنهما عاينا هذه الواقعة، وهو ما لا ينهض حجة على صحة هذا الإدعاء؛
وحيث إنه، تأسيسا على سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للفصل فيما أثير من دفوع شكلية؛
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد إبراهيم حسناوي؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السادة سعيد الرداد والحسين السملالي ومحمد كوجلي وحدو مسكيتو وحسن أيت حدو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بزو- واويزغت" (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة بدر التوامي والمصطفى الرداد ومولود بركايو أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 17 من جمادى الآخرة 1438
(16 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين