المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1565/16
قرار رقم : 1032/17 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد حسان التابي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الحسين بوزحاي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "طاطا" (إقليم طاطا)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى تضومانت والحسين بوزحاي عضوين بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعه على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالحملة الانتخابية
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه استغل نفوذه بصفته رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي بطاطا، المكلفة بتوزيع المنح على الجمعيات والفرق الرياضية، فحول منحة مالية بتاريخ 20 سبتمبر 2016، أي قبل الحملة الانتخابية، لنادي شباب طاطا الرياضي دون سواه من النوادي من أجل استمالة الناخبين، رغم أن هذه اللجنة قررت عدم صرف تلك المنح إلا بعد مرور الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016؛
لكن، حيث إن محضر الاستجواب، المدلى به من طرف الطاعن نفسه، المنجز من قبل مفوض قضائي بناء على أمر قضائي بتاريخ 17 أكتوبر 2016، يثبت أن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الإقليمي - خلافا لما ورد في الادعاء - قامت بتوزيع منح على عديد من الجمعيات والأندية الأخرى، وذلك قبل بدء الحملة الانتخابية، كما أن الشكاية الموجهة للسيد وكيل الملك بابتدائية طاطا في الموضوع، تقرر فيها الحفظ، كما هو ثابت من كتاب السيد وكيل الملك بتاريخ 18 أكتوبر 2016؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ الفريد المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس صحيح؛
لهذه الأسباب
أولا- يقضي برفض طلب السيد حسان التابي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد الحسين بوزحاي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "طاطا" (إقليم طاطا)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مصطفى تضومانت والحسين بوزحاي عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة 1438
(15 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين