المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان عدد: 16/ 1533 و1547/16
قرار رقم: 1031/17 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الرحيم واعمرو - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد بلعيد اعلولال، والثانية قدمها السيد عبد العالي دومو ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد أحمد التومي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة" (إقليم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحيم واعمرو، وعبد الرزاق الورزازي وبلعيد اعلولال وأحمد التومي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 6 و8 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93.29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 29 و31 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
أولا- فيما يتعلق بالعريضة التي قدمها السيد عبد الرحيم واعمرو
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب، الذي ترشح باسمه، بقلعة السراغنة عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضته؛
ثانيا- فيما يتعلق بالعريضة التي قدمها السيد عبد العالي دومو
في شأن المأخذ المتعلق بعدم الأهلية
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن وكيل إحدى اللوائح المرشحة قُبل ترشيحه على الرغم من أنه يفتقر إلى أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب، بعلة أنه ترشح لهذا الانتخاب باسم حزب سياسي دون أن تُقبل إستقالته من الحزب السياسي الذي يشترك في الإنتماء إليه مع الطاعن، مما كان له تأثير على عدد الأصوات التي حصل عليها هذا الأخير، وتبعا لذلك، على النتيجة العامة للاقتراع؛
لكن، حيث إنه، يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن، لكي يكون مقبولا، يجب أن يوجه ضد أشخاص منتخبين؛
وحيث إن هذا المأخذ يتعلق بمرشح غير فائز، الأمر الذي يتعين معه استبعاده؛
في شأن المأخذ المتعلق بمنع بعض المراقبين من دخول مكاتب التصويت
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن ثلاثة من ممثلي الطاعن منعوا من الدخول إلى مكاتب التصويت لمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها؛
لكن، حيث إن هذا الإدعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية، ولم يدعم إلا بثلاثة إفادات، صادرة عن ممثلي الطاعن، لا تقوم حجة لإثبات الادعاء؛
لهذه الأسباب
أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد عبد الرحيم واعمرو؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السيد عبد العالي دومو الرامي إلغاء انتخاب السيد أحمد التومي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "قلعة السراغنة" (إقليم قلعة السراغنة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرحيم واعمرو، وعبد الرزاق الورزازي وبلعيد اعلولال وأحمد التومي أعضاء بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة 1438
(15 مارس 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين