قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1030
تاريخ صدور القرار : 2017/03/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد : 16/ 1552   

قرار رقـم : 17/ 1030 م. إ                     

              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 المقدمة من طرف السيد فؤاد العماري - بصفته مرشحا فائزا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة ـ أصيلة" (عمالة طنجة ـ أصيلة)، وأعـلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي وفؤاد العماري ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 ديسمبر2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة  لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم عمدوا إلى وضع رمز الحزب الذي ترشحوا باسمه خارج الإطار المخصص له من طرف السلطات المحلية بعدد من الجدران القريبة من أبواب مجموعة من المدارس، وبجدار جماعة دار الشاوي، خلافا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية؛

لكــن،

حيث إنه، بغض النظر عن الجزاءات المقررة لمخالفة القواعد المنظمة لتعليق الإعلانات الانتخابية بموجب المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والإجراءات التي يتعين على السلطة الإدارية القيام بها في حالة مخالفة المنع الوارد في المرسوم المشار إليه، فإن الوقائع المستدل بها، في حدود ما سلف ذكره، لم يكن من شأنها التأثير في نتيجة الاقتراع، وهو ما يجعل المأخذ المثار غير مرتكز على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى:

ـ قيام بعض المطعون في انتخابهم وعدد من أنصارهم بمواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أمام مكتبي التصويت رقم 13 و14 بجماعة حجر النحل وأمام مدرسة الحسن الداخل؛  

ـ قيام ممثلي المرشحين المعنيين بإدخال لوائح انتخابية إلى مكاتب التصويت التابعة لمدارس باب المرسى وحسن البصري ومحمد الخامس من أجل التأكد من تصويت الناخبين المفترضين على لائحتهم؛

لكــن،

حيث إن الشكاية التي رفعها الطاعن إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة بشأن مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمسجلة تحت عدد 05/3119/2016، تقرر في شأنها الحفظ لتعذر إتمام البحث ولانعدام الإثبات، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة المذكورة بتاريخ 29 نوفمبر2016 تحت عدد 3710-16؛

وحيث إنه، فيما يخص الشق الثاني من المأخذ، فإن الطاعن لم يبين بشأنه وجه المخالفة؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، يكون المأخذ المستدل به غير مرتكز على أساس صحيح من وجه، وغير جدير بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بخرق سرية التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهم على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يشكل خرقا لسرية التصويت المقررة بموجب المادتين 50 (الفقرة الأولى) و75 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكــن،

حيث إن الطاعن لم يدل إلا بصورة لورقة تصويت فريدة مستخرجة من صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛                                                                                       

لهذه الأسباب:

 أولا- يقضي برفض طلب السيد فؤاد العماري الرامي إلى إلغاء  انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي في الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة ـ أصيلة" (عمالة طنجة ـ أصيلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي وفؤاد العماري ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة 1438 (  9 مارس 2017)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله        

محمد الداسر          شيبة ماء العينين       محمد أتركين