قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1029
تاريخ صدور القرار : 2017/03/09

  المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1517/16

قرار رقم : 1029/17 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 20 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد امبارك حمية - بصفته ناخبا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة عزوها العراك على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "وادي الذهب" (إقليم وادي الذهب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأمين ديدي والسيدة عزوها العراك عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بأمانته العامة المذكورة في 14 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بالمناورة التدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابها ضمنت في منشوراتها الانتخابية صفتها مهندسة دولة، في حين أنها لا تتوفر على شهادة تخولها هذه الصفة، وأنها مهندسة تطبيق، وأنه على فرض أنها مرتبة وظيفيا في درجة مهندس دولة، فإن ذلك لا يمنحها الشهادة المذكورة، مما يشكل مناورة تدليسية تستدعي إلغاء انتخابها؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على المنشور الانتخابي الخاص بالمطعون في انتخابها، المدلى به من قبل الطاعن، أنه لا يتضمن ما يفيد ادعاء المعنية بالأمر حصولها على شهادة مهندس دولة، كما أن المطعون في انتخابها أدلت بنسخة من قرار لوزير الداخلية رقم: CHG13/22 بتاريخ 30 مارس 2015 يثبت ترقيتها إلى درجة مهندس دولة ابتداء من 14 مارس 2013؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المأخذ المتعلق بالمناورة التدليسية غير قائم على أساس صحيح؛

لهذه الأسباب:

أولا-  يقضي برفض طلب السيد امبارك حمية الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة عزوها العراك في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب" (إقليم وادي الذهب)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد الأمين ديدي والسيدة عزوها العراك عضوين بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة 1438  

            (9 مارس 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين           ليلى المريني         أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

                     محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله

                      محمد الداسر            شيبة ماء العينين             محمد أتركين