قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1028
تاريخ صدور القرار : 2017/03/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1519/16 و1642/16              

قرار رقـم : 17/ 1028 م. إ                                                                    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

      

 المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 20 و24 أكتوبر 2016، المقدمتين من طرف السيدين محمد ابيدار والرباني ويسي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "أسا – الزاك" (إقليم أسا – الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رشيد التامك وحامدي وايسي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و23 و26 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بها الطاعنان، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 8 نوفمبر و6 ديسمبر2016  و26 يناير 2017، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانـون التنظيمـي رقم 29.93 المتعلق بالمجلـس الدستـوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصـادر بتنفيذه الظهــير الشريف رقم 1.11.165 بتاريــخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع أموال على الناخبين مقابل التصويت لفائدتهما، ومن جهة أخرى، أن رجال السلطة وأعوانها تدخلوا لدفع الناخبين للتصويت لصالحهما؛

لكن،

حيث، من جهة، إن ما ادعي من توزيع أموال على الناخبين لم يدعم سوى بإشهادات مقدمة وفق نموذج موحد وبصيغة عامة لا تتضمن عناصر محددة أو وقائع معينة يمكن للمجلس الدستوري أن يتحقق منها، ومن جهة أخرى، إن الادعاء المتعلق بتدخل رجال السلطة في الحملة الانتخابية لم يعزز سوى بأرقام هاتفية مجردة، لا يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا الادعاء ولا لإجراء تحقيق بشأنه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما استغلا نفوذهما باعتبار الأول رئيسا للمجلس الإقليمي لأسا والثاني رئيسا لمجلسها الجماعي، فعملا على تعيين موظفين بهاتين الجماعتين رؤساء لمكاتب التصويت، لحث الناخبين، بإغراءات مختلفة، على التصويت لفائدتهما؛  

لكن،

حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت  من بين موظفين في جماعات ترابية يرأس مجالسها مرشحون للانتخابات، فإن الادعاء جاء عاما وغير معزز بأي دليل يثبت إخلال هؤلاء الرؤساء بواجب الحياد المطلوب؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت غير قائم على أساس؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات:                                  

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن فوضى سادت مكتب  تصويت بجماعة الزاك ، الذي اقتحمه شخص حاملا السلاح الأبيض ومهددا الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، مما أدى إلى توقف عملية التصويت، ومن جهة ثانية، أن أحد رجال السلطة كان يتدخل شخصيا أو بواسطة أعوانه للضغط على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، ومن جهة ثالثة، أن بعض مكاتب التصويت تم فيها إلغاء أوراق تصويت صحيحة كانت لفائدة الطاعنين، واعتبار أوراق ملغاة صحيحة لفائدة المطعون في انتخابهما؛

لكن،

حيث، إن ما ادعي من تدخل أحد رجال السلطة لدفع الناخبين للتصويت لصالح المطعون في انتخابهما لم يدعم بأي حجة تثبته، وأما ما ادعي من توقف عملية التصويت وإلغاء أوراق تصويت صحيحة واحتساب أوراق ملغاة جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقيق بشأنها؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز الأصوات غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل؛

أولا- يقضي برفض طلب السيدين محمد أبيدار والرباني ويسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أسا – الزاك" (إقليم أسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رشيد التامك وحامدي وايسي عضوين بمجلس  النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة 1438

                                                                               ( 9 مارس2017)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

     حمداتي شبيهنا ماء العينين         ليلى المريني        أمين الدمناتي        عبد الرزاق مولاي ارشيد             

        محمد الصديقي                           رشيد المدور                            محمد أمين بنعبد الله 

                  محمد الداسر                           شيبة ماء العينين                    محمد أتركين