قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1026
تاريخ صدور القرار : 2017/02/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1525/16 و 1528/16

قرار رقم:  1026/17 م.إ                                             

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 20 و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد المكي تمتليني - بصفته مرشحا- والثانية والثالثة قدمهما السيد عبد الرزاق هاشيمي - بصفته مرشحا- طالبَين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد والزين وأحمد رشيدي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعه على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 و15 ديسمبر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، قيام المطعون في انتخابهما بتوزيع المال لاستمالة الناخبين للتصويت لفائدتهما، وبالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بواسطة مستخدميهما الذين ظلوا واقفين أمام مكاتب التصويت، ومن جهة أخرى، عدم احترام أعضاء مكاتب التصويت لتوقيت افتتاح وإغلاق بعض مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إن هذه المآخذ جاءت عامة وغير معززة بحجج تثبتها، مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب تصويت والمكاتب المركزية: 

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

- أن محضر مكتب التصويت رقم 104 (جماعة بن صميم) لم يتضمن البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 139 (جماعة عين اللوح) تضمن تشطيبا وتناقضا في الأصوات المحصل عليها من قبل الطاعن الأول، إذ سجل له بالأرقام 0 وبالحروف 108، وكذا في الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه الأول، إذ دون في الخانة المخصصة له بالأرقام 108 وبالحروف 0؛

- أن محضر مكتب التصويت رقم 155 (جماعة واد افران) لم يسجل فيه بالأرقام عدد الأصوات المحصل عليها من قبل لائحة مرشحة؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة أزرو) تضمن تغييرا وتشطيبا في عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن الثاني بمكتبي التصويت رقم 44 و47، وهي بالتتابع 51 و52 صوتا، وكذا تلك التي حصل عليها المطعون في انتخابهما بمكتب التصويت رقم 47، وهي على التوالي 63 و58 صوتا؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة أزرو) تضمن تغييرا وتشطيبا في الخانات المخصصة لعدد المصوتين بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 28 إلى 32؛

- أن محضر المكتب المركزي رقم 9 (جماعة بن صميم) تم توقيعه قبل بدء العملية الانتخابية، وغيرت فيه نتيجة الاقتراع من خلال احتساب 200 صوت حصل عليها الطاعن الثاني لفائدة المطعون في انتخابه الثاني؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بأزرو وعلى النسخ المدلى بها:

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 104 (جماعة بن صميم) قد سجلت فيه البيانات المتعلقة بأعداد المصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها وهي بالتتابع 176 و20 و156،  مما يجعل عدم تضمين البيانات المذكورة في النسخة المدلى بها مجرد إغفال لا تأثير له؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 139 (جماعة عين اللوح) سجلت فيه بالحروف وبالأرقام حصول لائحة الطاعن الأول على 0 ولائحة المطعون في انتخابه الأول على 108 أصوات، مما يجعل التشطيب الذي في النسخة المدلى بها مجرد تصحيح لخطإ مادي لا تأثير له؛

- أن نظير محضر مكتب التصويت رقم 155 (جماعة وادي افران)، الذي لم يدل  الطاعن بنسخة منه، قد سجل فيه، خلافا للادعاء، عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة؛

- أن نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 44 و47 قد سجل فيهما حصول الطاعن الثاني، بالتتابع، على 51 و52 صوتا، وأن نظير محضر مكتب التصويت رقم 47 قد سجل فيه حصول المطعون في انتخابهما، بالتوالي، على 63 و58 صوتا، وهي ذات الأرقام المسجلة في الخانات المخصصة لمكاتب التصويت المعنية بنظير محضر المكتب المركزي رقم 3 (جماعة أزرو)، التابعة له مكاتب التصويت المذكورة، مما يجعل التشطيب الملاحظ في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي المذكور مجرد تصحيح لأخطاء مادية لا تأثير له؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 28 إلى 32 التابعة للمكتب المركزي رقم 4 (جماعة أزرو) قد سجل فيها نفس الأعداد المسجلة في الخانات المخصصة لها بنظير محضر المكتب المركزي المذكور، وهي بالتتابع 161 و166 و135 و220 و166، مما يجعل التغيير الملاحظ في النسخة المدلى بها لمحضر المكتب المركزي المذكور مجرد تصحيح لأخطاء مادية لا تأثير له؛

- أن نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 97 إلى 107 التابعة للمكتب المركزي رقم 9 (جماعة بن صميم) قد سجل فيها حصول الطاعن الثاني، بالتتابع، على 34 و60 و19 و29 و53 و10 و30 و26 و26 و34 و32 صوتا، أي ما مجموعه 353 صوتا، وهي ذات الأرقام المسجلة في الخانات المخصصة لها بنظير محضر المكتب المركزي المذكور، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، كما سجل في نظائر محاضر مكاتب التصويت المشار إليها حصول المطعون في انتخابه الثاني، بالتوالي، على 93 و20 و17 و30 و30 و34 و15 و74 و04 و31 و26 صوتا، أي ما مجموعه 374 صوتا، وهي نفس الأرقام المسجلة في الخانات المخصصة لها بنظير محضر المكتب المركزي المذكور، مما يجعل ما ادعاه الطاعن الثاني من احتساب 200 صوتا كانت لفائدته لصالح المطعون في انتخابه الثاني غير قائم على أساس، أما بخصوص ما ادعي من توقيع محضر المكتب المركزي المذكور قبل بدء العملية الانتخابية، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبته؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب تصويت والمكاتب المركزية غير قائمة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، اعتبار مكاتب التصويت لأوراق تصويت صحيحة، كانت لفائدة الطاعن الثاني، أوراقا ملغاة أو منازعا فيها، واحتساب أوراق تصويت ملغاة صحيحة لفائدة المطعون في انتخابهما، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إحراق أوراق التصويت الملغاة المتعلقة بمكتب التصويت رقم 36 (جماعة أزرو)، خلافا لما تنص عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المذكور التي توجب وضع الأوراق الملغاة في غلاف مغلق ومختوم وموقع وإرفاقه بمحاضر مكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن ما ادعي من أن أوراق تصويت صحيحة لفائدة الطاعن الثاني اعتبرت إما أوراقا ملغاة أو منازعا فيها، ومن أن أوراق تصويت ملغاة احتسبت صحيحة لفائدة المطعون في انتخابهما جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق بشأنها، ومن جهة أخرى، فقد تبين للمجلس الدستوري من مرفقات نظير محضر مكتب التصويت رقم 36 (جماعة أزرو) المودع لدى المحكمة الإبتدائية بأزرو، أن الأوراق الملغاة، على عكس ما جاء في الإدعاء، قد وضعت في غلاف خاص بها، موقع من قبل رئيس وعضوي المكتب والكاتب، وتحمل كلها خاتما يثبت أنها تتعلق بالمكتب المذكور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات غير قائمين على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بإعلان النتائج:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى وقوع خطإ بمحضر لجنة الإحصاء في احتساب مجموع الأصوات المحصل عليها من قبل الطاعن الثاني المتعلقة بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 1 إلى 15 التي حصل فيها بالتتابع على 355 و459 و528 و250 و160 و39 و35 و125 و553 و279 و131 و375 و483 و160 و301، وهو ما يعني أن مجموع الأصوات المحصل عليها فعليا هو 5263 صوتا، مما يقتضي التصريح بفوزه بدلا عن المطعون في انتخابه الثاني الذي لم يحصل سوى على 5165 صوتا؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، أن عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن الثاني في المكاتب المركزية المذكورة مطابق لما هو مدون في نسخة محضر لجنة الإحصاء المدلى بها، باستثناء ما يتعلق بالمكتب المركزي رقم 9، إذ سجل له فيها 553 صوتا، في حين سجل له في الخانة المخصصة لهذا المكتب المركزي بنظير محضر لجنة الإحصاء حصوله على 353 صوتا؛

وحيث إنه، فيما يخص المكتب المركزي رقم 9، فقد تبين للمجلس الدستوري من خلال اطلاعه على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 97 إلى 107 التابعة لهذا المكتب المركزي، أن المعني بالأمر لم يحصل فيه على 553 صوتا كما ورد في النسخة المدلى بها لمحضر لجنة الإحصاء بل حصل فحسب على 353 صوتا، وهو الرقم المسجل بنظير محضر المكتب المركزي المذكور، وبنظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري؛

وحيث إنه، يبين من احتساب أعداد الأصوات المحصل عليها من قبل الطاعن المعني بالأمر في المكاتب المركزية من 1 إلى 15 (4033 صوتا) بالإضافة إلى المكتبين المركزيين 16 و17 (1030 صوتا)، أن مجموع هذه الأصوات هو 5063 صوتا وليس 5263 صوتا، كما جاء في الادعاء؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بوجود خطأ في احتساب مجموع الأصوات المحصل عليها غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسلم نسخ من المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن مصالح عمالة إقليم إفران رفضت تسليم الطاعن الأول نسخا من محاضر العملية الانتخابية واكتفت بتخويله حق الاطلاع على محضرين دون باقي المحاضر، كما هو مثبت في معاينة اختيارية للواقعة مؤرخة في 18 أكتوبر 2016؛

لكن،

حيث إن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تخول، في فقرتها الأولى، للمترشحين سوى حق الإطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء بمقر السلطة الإدارية المحلية، خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، مما يجعل عدم تسليم السلطة نسخا من تلك المحاضر للطاعن الأول ليس فيه ما يخالف القانون؛

لهذه الأسباب:

ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي بعدم قبول عريضة الطاعن الأول؛

أولا- يقضي برفض طلب السيدين المكي تمتليني وعبد الرزاق هاشيمي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد والزين وأحمد رشيدي عضوين بمجلس النواب؛ 

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

         وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من جمادى الأولى 1438  

                ( 23 فبراير 2017 )

الإمضاءات

محمد أشركي

  حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني      أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد 

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله  

محمد الداسر            شيبة ماء العينين             محمد أتركين