المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 16/ 1600
قرار رقـم : 17/ 1025م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد ميمون جوهري - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد القادر لبريكي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وإدريس صقلي عدوي وعبد القادر لبريكي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وإدريس قشال أعضاء بمجلس النواب؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الثانية) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان مشفوعة بالمستندات المثبتة للوسائل التي يحتج بها الطاعن؛
وحيث إن الطاعن لم يرفق عريضته بأية مستندات لإثبات الوسائل التي يحتج بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه العريضة؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول طلب السيد ميمون جوهري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد القادر لبريكي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله بووانو وإدريس صقلي عدوي وعبد القادر لبريكي وعبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وإدريس قشال أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من جمادى الأولى 1438
(23 فبراير2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين