المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1650/17.
قرار رقم: 17/ 1024 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 20 يناير 2017، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيد جامع المعتصم قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادة 90 منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس2013 وعدله بتاريخ 29 أكتوبر2013، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس2013 و13/929 بتاريخ 19 نوفمبر 2013؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وعلى محضر اجتماع مكتب هذا المجلس المنعقد في 17 يناير 2017، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 18 يناير 2017، أن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 17 يناير 2017، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 18 يناير 2017، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم بمجلس النواب على إثر استقالته، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا ـ يصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 9 من جمادى الأولى 1438
( 7 فبراير 2017)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين