المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملفات عدد : 16/ 1505 و1561/16 و1580/16 و1581/16
قرار رقـم : 1023/17 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 14 و21 أكتوبر2016، الأولى والثانية قدمهما السيدان محمد فلاج وبناصر رفيق ـ بصفتهما مرشحين ـ والثالثة والرابعة قدمهما السيدان المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ـ بصفتهما ناخبين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السادة امبارك الطرمونية وعبد الحكيم سجدة ورضوان مهدب ومحمد الزهراوي والمصطفى المخنتر أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقـليم الجديدة)؛
وبـعد الاطـلاع عـلى المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 و8 و14 ديسمبر2016؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 و177منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 31 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة السادسة (الفقرة الثانية) والمادتين 89 و91 منه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، لا سيما المادتين السابعة والثامنة منه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
فيما يتعلق بالعرائض المقدمة من طرف السادة المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ومحمد فلاج:
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تنص على أن عريضة الطعن يجب أن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، وأن تشفع بالمستندات المثبتة للوسائل التي يحتج بها الطاعن؛
وحيث إن الطاعنين السيدين المصطفى حاميد وبوبكر النكوي لم يرفقا عريضتيهما بأية مستندات لإثبات الوسائل التي يحتجان بها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضتيهما؛
وحيث إن العريضة المقدمة من طرف السيد محمد فلاج جاءت خالية من بيان عنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛
فيما يتعلق بالعريضة المقدمة من طرف السيد بناصر رفيق:
في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية السيد رضوان مهدب للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس:
- أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008 في الملفين المضمومين عدد 309/08 و326/08، وهو الحكم الذي وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى القرار عدد 1810/08 الصادر بتاريخ 30/06/2008 في الملف عدد 431/08 مع تعديله في الدعوى العمومية بتخفيض عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية بالحكم من جديد على المطعون في انتخابه بأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 00,13.650.000 درهما، وبتصحيحه فيما قضى به من مصادرة المبلغ المودع بحسابه البنكي وقدره 9.829,32 درهما، وكذا السيارات المملوكة له وهاتفه النقال لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف المخدر المحجوز طبقا للقانون؛
- أنه يكون تبعا لذلك غير مؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، وكذا مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية فيما تنص عليه من أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا من أجل جنحة المتاجرة بالمخدرات؛
- أن حصوله على رد الاعتبار القضائي بموجب القرار عدد 159/16 الصادر بتاريخ 29/06/2016 عن محكمة الاستئناف بالجديدة في الملف رقم 20/2524/2016 لا يترتب عنه رفع مانع الأهلية للترشح لعضوية مجلس النواب؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته السادسة (الفقرة الثانية) على أن مانع الأهلية من الترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين، لا يرفع عنهم إلا بمرور عشر سنوات من تاريخ قضاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليهم أو تقادمها؛
وحيث إن المطعون في انتخابه قضى عقوبة ثلاث سنوات المحكوم بها عليه في الفترة الممتدة من 29 مارس 2008 إلى 26 مارس 2011 وفق ما جاء في مذكرته الجوابية عن عريضة الطعن؛
وحيث إنه، لئن كان المعني بالأمر قد استرجع حقه في التقييد في اللوائح الانتخابية بمرور خمس سنوات على تاريخ إنهاء العقوبة الذي هو 26 مارس 2011، وتم تقييده فيها تبعا لذلك في سنة 2016 تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، فإنه لم يسترجع بموجب ذلك حقه في الترشح للعضوية في مجلس النواب الذي تحكمه مقتضيات المادة السادسة (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المقتضى الواجب التطبيق في النازلة بشأن الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب؛
وحيث إن المطعون في انتخابه عندما ترشح للعضوية في هذا المجلس في اقتراع 7 أكتوبر 2016، لم يكن قد مرت على قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه مدة عشر سنوات المحددة لرفع مانع الأهلية للترشح بمقتضى المادة السادسة المشار إليها، وهو ما يجعله في وضعية المنتخب الذي يكون انتخابه معرضا للبطلان بمقتضى البند الثالث من المادة 89 من القانون التنظيمي المذكور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للعضوية في مجلس النواب مرتكزا على أساس قانوني صحيح؛
ومن غير حاجة إلى التعرض لباقي المآخذ المثارة من طرف الطاعن؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول العرائض المقدمة من طرف السادة المصطفى حاميد وبوبكر النكوي ومحمد فلاج؛
ثانيا- يقضي بإبطال انتخاب السيد رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة" (إقليم الجديدة)، ويأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من ربيع الآخر 1438 ( 18 يناير 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين