قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2017/1021
تاريخ صدور القرار : 2017/01/17

 المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

 المجلس الدستوري

ملف عدد: 1529/16

قرار رقم :  17/ 1021 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد محمد سلاوني - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية  "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي ورشيد الفايق وعلال العمروي أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن؛

وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بعدم قبول طلب السيد محمد سلاوني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة إدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحارثي ورشيد الفايق وعلال العمروي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر 1438  ( 17 يناير 2017)

الإمضاءات

محمد أشركي  

حمداتي شبيهنا ماء العينين       ليلى المريني     أمين الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشيد

 محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله

محمد الداسر            شيبة ماء العينين             محمد أتركين