المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 16/ 1534
قرار رقـم : 17/1020 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد عادل البيطار- بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد العزيز عماري والسيدة نزهة الوفي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع ـ الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع ـ الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري وعادل البيطار وحسن بن عمر والسيدة نزهة الوفي أعضاء بمجلس النواب؛
وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 و177منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان بيان عنوان الطاعن؛
وحيث إن الطاعن اتخذ من مقر الحزب الذي ترشح باسمه عنوانا له، دون بيان العنوان الكامل لهذا المقر، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الطعن؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول طلب السيد عادل البيطار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد العزيز عماري والسيدة نزهة الوفي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين السبع ـ الحي المحمدي" (عمالة مقاطعات عين السبع ـ الحي المحمدي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد العزيز عماري وعادل البيطار وحسن بن عمر والسيدة نزهة الوفي أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر 1438 (17 يناير 2017)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين